كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

فصل (في الذكاة) (¬١)
لَا يُبَاح حَيَوَانٌ يعِيش فِي البَرِّ (¬٢) غيرَ جَرادٍ وَنَحْوِه إلا بذكاتِهِ.
وشروطُهَا أربعةٌ: كَونُ ذابحٍ عَاقِلاً مُمَيّزاً (¬٣) وَلَو كتابياً (¬٤)، والآلةُ، وَهِي كل محدّدٍ غيرَ سنٍّ وظُفُرٍ (¬٥)، وَقطعُ حلقومٍ
---------------
(¬١) الذكاة لغة: تمام الشيء، وشرعاً: ذبح حيوان مقدور عليه مباح أكله يعيش في البر. وتشمل الذكاة: ١ - الذبح، وهو قطع الحلقوم والمريء، ويسن في غير الإبل، ٢ - والنحر، وهو الطعن بحربة ونحوها في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، ويسن في الإبل، ٣ - والعقر، وهو جرح الصيد وما لا يُقدر على ذبحه أو نحره في أي موضع كان من بدنه.
(¬٢) وكذا الذي يعيش في البر والبحر.
(¬٣) شروط الذكاة أربعة: (الشرط الأول) أهلية المذكِّي، بأن يكون: ١ - عاقلاً؛ ليصح منه قصد التذكية، ٢ - مميزاً، فلا يشترط كونه بالغاً.
(¬٤) وهو المتدين بدين أهل الكتاب، ويشترط لحل ذبيحته: كون أبويه كتابيين وبقية شروط الذكاة.
(¬٥) (الشرط الثاني) الآلة، وهي كل محدد أي: ما ينهر الدم لكونه حاداً من حجر أو خشب أو حديد أو عظم - غير سن -، ويجزئ ولو كان مغصوباً، أما السن والظفر، فلا تصح التذكية بهما - متصلين أو منفصلين -؛ للحديث: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكُلْ، ليس السن والظفر، فأما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة»، متفق عليه.

الصفحة 737