كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الشروق (¬١).
وتُدْرَكُ (¬٢) مَكْتُوبَةٌ بإحرامٍ فِي وَقتِهَا (¬٣)، لَكِن يحرم تأخيرُها إلى وَقتٍ لَا يَسعُهَا (¬٤)، وَلَا يُصَلِّي حَتَّى يتيقنَه، أو يغلِبَ على ظَنّه دُخُولُه إن عجز عَن الْيَقِين، وَيُعِيد إن أَخطَأ (¬٥). وَمن صَار أهلا لوُجُوبهَا قبل خُرُوج وَقتهَا
---------------
(¬١) لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما السابق: «وقت الفجر ما لم تطلع الشمس». وللفجر وقت واحد على الصحيح من المذهب. وذكر صاحبُ الإقناع للفجر وقتين: وقت اختيار ووقت كراهة، فوقت الاختيار من طلوع الفجر إلى الإسفار، ووقت الكراهة من الإسفار إلى طلوع الشمس. ونسبه الزركشي في شرح الخرقي للقاضي في المجرد وابن عقيل في التذكرة وابن عبدوس، ولم يذكره المنتهى ولا الإنصاف؛ بل تعقب البهوتي الإقناع، وذكر أن مقتضى كلام الأكثر أنه لا يوجد وقت كراهة للفجر، فلذلك لا يكون قوله هنا هو المذهب.
(¬٢) قال ابن النجار في شرحه للمنتهى: ومعنى إدراك الأداء: هو بناء ما خرج منها عن الوقت على تحريمة الأداء في الوقت، ووقوعه موقعه في الصحة والإجزاء، وسواء لعذر أو لغير عذر، انتهى.
(¬٣) كل الصلوات تدرك أداءً بتكبيرة الإحرام في وقتها، كمن كَبَّر للعصر قبل الغروب، أو للجمعة قبل دخول وقت العصر؛ فالقاعدة: أن الإدراك في الوقت يكون دائماً بتكبيرة الإحرام. وكذا إدراك الجماعة يكون أيضاً بتكبيرة الإحرام إلا في صلاة الجمعة، فلا يكون إدراكها إلا بإدراك الركوع.
(¬٤) أي: لا يسع فعل كل الصلاة فيه.
(¬٥) جعلوا هنا غلبةَ الظن في درجة اليقين، بينما في مسائل أخرى جعلوها في درجة الشك، فإذا صلى بغلبة الظن ثم تبين خطؤه صارت نفلا، ولزمه أن يعيد الصلاة في وقتها.

الصفحة 74