كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

لم يحلَّ (¬١)، وَالتَّسمِيَةُ عِند رميٍ أو إرسالٍ، وَلَا تسقطُ بِحَالٍ (¬٢)، وَسُن تَكبِيرٌ
---------------
(¬١) (الشرط الثالث) أن يرسل الصائدُ الآلة قاصداً، فلو سقط محدد على صيد فقتله لم يحل، وكذا لو استرسل الجارحُ بنفسه فقتل صيداً لم يحل؛ لأنه صاده لنفسه.
(تتمة) يشترط العلم بالصيد: لا بالظن ولو أصابه فإنه لا يحل، ولو رمى صيداً فأصابت الآلة غيره، أو واحداً فأصاب عدداً حل الكل؛ لعدم إمكان التحرز.
(¬٢) (الشرط الرابع) التسمية عند رمي السهم ونحوه أو عند إرسال الجارحة، ولا تسقط التسمية في الصيد بحال - لا سهواً ولا جهلاً ولا نسياناً -؛ لندرة وقوع الصيد، بخلاف الذكاة، فإن التسمية تسقط فيها بالنسيان؛ لإمكان حصوله مع كثرة ما يذكي الناس من البهائم. (فرق فقهي)
(تتمة) لو سمى على صيد وأصاب غيره حل، فالاعتبار في التسمية في الصيد على الآلة لا الحيوان المصيد، بخلاف ما لو سمى على شاة فذبح غيرها فلا تحل، وتقدم في الذكاة. (فرق فقهي)

الصفحة 743