كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

مَعهَا (¬١).
وَمن أَعتَقَ صيداً، أو أَرسلَ بَعِيراً أو غَيرَه لم يَزُل ملكُه عَنهُ (¬٢).
---------------
(¬١) أي: مع التسمية.
(¬٢) أي: لو أرسل صيداً وقال: (أعتقتك) لم يَزُل ملكه عنه، قال البهوتي في الكشاف: (حكاه ابن حزم إجماعاً)، وكذا لو أرسل حيواناً من بهيمة الأنعام كما لو كان بعيراً أو غيره كبقرة - ولم يقل: أعتقته - لم يزُل ملكه عنه، فلا يملكه آخذه بإعراض مالكه عنه بخلاف نحو كسرة خبز أعرض عنها، فإنه يملكها آخذها؛ لأنه مما لا تتبعه الهمة، وعادةُ الناس الإعراض عن مثلها، والله أعلم.

الصفحة 744