كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

وَيسنُّ حِنْثٌ وَيكرهُ بِرٌّ إذا كَانَت على فعل مَكرُوهٍ أو تركِ مَندُوب (¬١)، وَعَكسُه بعكسِه (¬٢).
وَيجب إن كَانَت على فعل محرَّمٍ أو تركِ وَاجِبٍ وَعَكسُه بعكسِه (¬٣).
---------------
(¬١) حكم الحنث في اليمين يختلف باختلاف نوع اليمين: فإذا حلف على فعل مكروه، سن أن يحنث وكره أن يبر، ومثله ترك المسنون كقوله: والله لا أصلي ركعتي تحية المسجد.
(¬٢) فلو حلف على فعل مندوب أو ترك مكروه كره له الحنث، وسن أن يبر به.
(¬٣) أي: يجب الحنث على من حلف على ترك واجب أو فعل محرم، ويحرم أن يبر بيمينه، ومثاله في ترك الواجب: حلفه على ترك الصلاة، وفي فعل المحرم: حلفه على شرب الخمر. أما من حلف على فعل واجب أو ترك محرم، فإنه يجب عليه أن يبر في يمينه، ويحرم عليه أن يحنث.
(تتمة) الأيمان من حيث دخول الكفارة فيها وعدمه قسمان: (القسم الأول) أيمان مكفرة، وهي التي تدخلها الكفارة كاليمين بالله تعالى والظهار والنذر، (القسم الثاني) أيمان غير مكفرة، وهي التي? تدخلها الكفارة كالحلف بالطلاق والعتاق.
ومن الفروق بين الأيمان المكفرة وغير المكفرة:

الفرق الأول: أن الأيمان المكفرة ينفع فيها الاستثناء بأن يقول بعد اليمين: إن شاء الله، بشرط توفر الشروط الأربعة المعتبرة. أما الأيمان غير المكفرة فلا ينفع فيها الاستثناء، فلو قال: أنتِ طالق إن شاء الله، وقع طلاقه. انظر: الكشاف (١٤/ ٤٠٠)، وشرح المنتهى (٦/ ٣٨١).
الفرق الثاني: أنه لو حلف في اليمين المكفرة على أمر ماض يظن صدق نفسه فبان الأمر بخلاف ما حلف عليه لم يحنث. ومثاله لو قال: والله إن فلاناً ذهب بالأمس إلى الأحساء ظاناً ذهابه، فتبين أنه لم يذهب، فإنه لا يحنث. أما اليمين غير المكفرة، فهي بخلاف ذلك، فلو قال: علي الطلاق أن فلاناً ذهب بالأمس إلى الأحساء ظاناً ذهابه، فتبين أنه لم يذهب، فإنه يحنث وتطلق زوجته. انظر: الكشاف (١٢/ ٣٦١)، وشرح المنتهى (٦/ ٤٨٥).
الفرق الثالث: إن حلف على نفسه أو غيره ممن يقصد منعه أن لا يفعل شيئاً، ففعله ناسياً أو جاهلاً، حنث في الطلاق والعتاق فقط. أما الأيمان المكفرة، فلا يحنث فيها إلا إن خالف ما حلف عليه مختاراً ذاكراً. (بحث)

الصفحة 747