كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

بتكبيرةٍ لَزِمته وَمَا يُجمَعُ إليها قبلهَا (¬١). وَيجبُ فَوْرًا قَضَاءُ فوائت مُرَتَّباً مَا لم يتَضَرَّر أو ينسَ أو يخش فَوتَ حَاضِرَةٍ أو اخْتِيَارِهَا (¬٢).
---------------
(¬١) فلو أن صبياً بلغ، أو حائضاً طهرت قبل الغروب بمقدار تكبيرة الإحرام - كخمس ثوان مثلاً - ثم أذن المغرب، وجب عليهما قضاء العصر وما يجمع إليها قبلها - أي الظهر -. فإن لم يوجد ما يجمع إليها قبلها كالفجر، فلا يقضيان إلا الفجر. أما لو أُذن للظهر وأدركت المرأة خمس ثوان ثم أتاها الحيض، قضت الظهر فقط لا العصر. (فرق فقهي)
(¬٢) دليل وجوب الفورية: حديث: «فليصلها إذا ذكرها» متفق عليه .. وقوله: (ما لم يتضرر): يعود على الفورية، وقوله: (أو ينس): يعود على الترتيب، فلو صلى العصر مثلاً ناسياً أن عليه الظهر حتى فرغ من العصر ثم ذكر الظهر، فعليه أن يصلي الظهر فقط. لكن لو ذكرها وهو في الصلاة، وجب عليه قطعها والإتيان بالظهر ثم العصر؛ لوجوب الترتيب وهذا في حق الإمام، وأما المأموم والمنفرد فيتمها نفلا ثم يستأنف. (فرق فقهي). وقوله: (أو يخش فوت حاضرة أو اختيارها): يعود على الفورية والترتيب. وتلخيص مستثنيات الفورية والترتيب ما يلي:
يستثنى من الفورية ثلاث صور: ١ - إذا حضر لصلاة عيد، فيكره له قضاء الفوائت بموضعها؛ لئلا يقتدى به، ٢ - إذا تضرر في بدنه أو ماله أو معيشة يحتاجها، ٣ - إذا خشي فوت حاضرة أو فوت وقت اختيارها.٤ - إذا كان التأخير لغرض صحيح كانتظار رفقة، أو جماعة لها.
ويستثنى من الترتيب صورتان: ١ - إذا نسي الترتيب بين الفرائض حال قضائها، أو بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة، ٢ - إذا خشي فوت الحاضرة أو فوت وقت اختيارها، فيقدم الحاضرة، فإن قدم الفائتة مع خشية فوت الوقت، صحت مع الإثم.
(تتمة) لا يسقط الترتيب على المذهب بخوف فوات الجماعة إلا في صلاة الجمعة؛ لأنها لا تقضى، وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى سقوط الترتيب إذا خشي فوات الجماعة مطلقاً جمعة أو غيرها.

الصفحة 75