كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

فصل (في النذر) (¬١)
النَّذْرُ مَكرُوهٌ، وَلَا يَصح إلا من مُكَلّف (¬٢).
والمنعقدُ سِتَّةُ أنواعٍ: المطلقُ: كلِلَّهِ عَليَّ نذرٌ إن فعلتُ كَذَا، وَلَا نِيَّة، فكفارةُ يَمِينٍ إن فعلَه (¬٣).
---------------
(¬١) النذر لغة: الإيجاب، وشرعاً: إلزام مكلف مختار نفسَه - بكل قول يدل على الإلزام - شيئاً غير لازم بأصل الشرع. وقد أجمع العلماء على صحة النذر، ووجوب الوفاء به في الجملة، وفي الحديث: «من نذر أن يطيع الله فليطعه»، رواه الجماعة إلا مسلماً. ومع كون النذر عبادة، إلا أن الأصل فيه أنه مكروه - كما في الإقناع -؛ للحديث: «النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل» متفق عليه، ولفظ مسلم (لا تنذِروا؛ فإن النذر لا يغني من القدر شيئًا، وإنما يُستخرَج به من البخيل)
(¬٢) يشترط لانعقاد النذر: ١ - كون الناذر مكلفاً، أي: بالغاً عاقلاً ولو كافراً، ٢ - وكونه مختاراً، ٣ - وأن ينذر على نفسه، ٤ - وكون النذر لله تعالى، ٥ - وكونه بالقول، فلا يصح بالنية المجردة، إلا أنه يصح من الأخرس بإشارة مفهومة. وليس له صيغة خاصة، بل ينعقد بكل ما أدى معناه، كما في الإقناع وشرحه.
(¬٣) النذر المنعقد ستة أنواع: (النوع الأول) المطلق: وهو النذر الذي لم يُسم فيه الفعل المنذور، كقوله: لله علي نذر، ويسكت، أو: لله عليّ نذر إن ركبت سيارة فلان، ولا يذكر الفعل المنذور ولم ينوه في قلبه، فعليه إذَن كفارةُ يمين إن لم يعلق نذره على شيء، أو إن فعل ما علقه عليه. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: «كفارة النذر إذا لم يُسمَّ كفارة يمين»، رواه الترمذي وابن ماجه.

الصفحة 751