كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الخَامِس: نذرُ مَعصِيةٍ، كشربِ خمرٍ، فَيحرُمُ الوَفَاءُ وَيجبُ التَّكفِيرُ (¬١).
السَّادِس: نذرُ تبرُّرٍ، كَصَلَاةٍ وَصِيَامٍ واعتكافٍ بِقصدِ التَّقَرُّبِ مُطلقاً، أو مُعَلّقاً بِشَرطٍ، كَإِنْ شفا اللهُ مريضي فَلِلَّه عَليَّ كَذَا، فَيلزمُ الوَفَاءُ بِهِ (¬٢).
وَمن نذر الصَّدَقَةَ بِكُلِّ مَالِهِ أجزأه ثُلُثُه (¬٣)،
أو صَومَ شهرٍ وَنَحوِه لزمَه
---------------
(¬١) (النوع الخامس) نذرُ فعل معصية كـ: علي أن أشرب الخمر، أو يعلقه بشيء كـ: إن جاء فلان فعلي أن أشرب الخمر، فينعقد على المذهب خلافاً للجمهور، فهو من مفردات الحنابلة. ويحرم على الناذر فعل ما نذره، وعليه كفارة يمين؛ للحديث: «لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين»، رواه الخمسة، فإن وفى بنذره أثم ولا كفارة.
(¬٢) (النوع السادس) نذرُ تبرر: أي: نذر طاعة، وهو المشهور عند غالب الناس. وقوله: بقصد التقرب مطلقاً: أي: من غير تعليق، كقوله: لله علي نذر أن أصلي ركعتين، فيلزمه الوفاء به، وكذا يلزمه الوفاء بالنذر المعلق بشرط وجود نعمة، أو دفع نقمة كـ: لله علي نذر إن نجحت أن أصلي ركعتين. ويشترط في النذر حتى يكون نذر تبرر: ١ - ذكر المنذور، ٢ - وكون المنذور طاعة، فخرج بذلك نذر المباح والمكروه والمحرم، ٣ - وأن لا يكون سببه اللجاج والغضب.
(تتمة) الأصل وجوب الوفاء بالنذر إلى أن يموت الناذر، ولا يجوز له أن يتخلى عنه إلا أن يعجز عن الوفاء به، فيكفر كفارة يمين.
(¬٣) ويصرف للمساكين، وذلك لحديث توبة أبي لبابة رضي الله عنه حيث قال للنبي صلى الله عليه وسلم: «أنخلع من مالي صدقة لله ولرسوله، فقال: يجزي عنك الثلث»، رواه أحمد وأبو داود، وفي الإقناع: (وثلث المال معتبر بيوم نذره، ولا يدخل ما تجدد له من المال بعد النذر).

(تتمة) لو نذر الصدقة بمبلغ معين كألف - وليست هي كل ماله كما في الإقناع وشرح المنتهى -، أو بجزء من ماله كنصف أو ثلثين لزمه جميع ما نذره ولو تجاوت الثلث.

الصفحة 753