كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

وتُفيدُ ولَايَةُ حُكمٍ عَامَّةٌ فصلَ الحُكُومَة، وأَخذَ الحقِّ وَدفعَه إلى ربِّه، وَالنَّظَرَ فِي مَالِ يَتِيمٍ وَمَجنُونٍ وسفيهٍ وغائبٍ وَوَقفِ عملِهِ، لِيُجرَى على شَرطِهِ، وَغيرِ ذَلِك (¬١).
وَيجوزُ أن يُوليَهُ عُمُومَ النَّظرِ فِي عُمُومِ العَمَلِ، وخاصاً فِي أحدهما أو فيهمَا (¬٢).
---------------
(¬١) فإذا ولى الإمامُ قاضياً ولايةً عامة - أي: لا تختص بحالة دون حالة -، فإنّ ولايته تفيد أموراً كثيرة جداً ذكر الماتن بعضها كفصل الخصومات، والنظر في أوقاف عمله لتُجرى على شرطها.
(¬٢) صفات التولية: يجوز للإمام أن يولي القاضيَ: ١ - عموم النظر في عموم العمل، فيكون له النظر في جميع قضايا الناس من جميع الدول الإسلامية التي تحت سلطة الإمام، ٢ - أو عموم النظر في خصوص العمل كالنظر في جميع قضايا دولة معينة أو بلد معين، ٣ - أو خصوص النظر في عموم العمل كأن يقضي في الأنكحة فقط لكن في جميع بلاد المسلمين دولاً وبلداناً، ٣ - أو خصوص النظر في خصوص العمل، فيكون قاضياً في الأنكحة في السعودية فقط، أو في بلد الرياض فقط مثلاً، وقد كان عمر رضي الله عنه يولي قاضياً للأنكحة فقط أو للجند، أما الآن فالقاضي ينظر في كل القضايا من المعاملات والجنايات والأحوال الشخصية، وذلك مُجهِد بلا شك.

الصفحة 756