كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

وإن حَكَّمَ اثنَانِ بَينهمَا رجلاً يصلحُ للقَضَاء نفذ حكمُهُ فِي كلِّ مَا ينفذُ فِيهِ حكمُ مَنْ ولاه إمامٌ أو نَائِبُه (¬١).
---------------
(¬١) فإن حكّم اثنان بينهما رجلاً يصلح للقضاء - بأن توفرت فيه الشروط السابقة - نفذ حكمه في المال والقصاص والحدود وكل ما ينفذ فيه حكم من ولاه الإمام أو نائبه، حتى مع وجود قاض. ولكل من المتحاكمين الرجوع عن حكم مَنْ حَكَّماه قبل شروعه في الحكم لا بعده.

الصفحة 759