كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الثَّالِث: سترُ العَوْرَة، وَيجب حَتَّى خَارِجهَا وَفِي خَلوَةٍ وظُلمةٍ بِمَا لَا يصفُ الْبشرَة (¬١).
وعورةُ رجلٍ وحرةٍ مُرَاِهَقةٍ وأمةٍ مَا بَين سُرَّةٍ ورُكْبَةٍ، وَابْنِ سبعٍ إلى عشرٍ الفرجانِ، وكلُّ الْحرَّةِ عَورَةٌ إلا وَجهَهَا فِي الصَّلَاةِ (¬٢).
---------------
(¬١) العورة لغة: النقصان والشيء المستقبح، واصطلاحاً: سوأة الإنسان، وكل ما يستحيى منه. فيجب سترها عن النظر حتى عن نفسه، ويجب سترها حتى خارج الصلاة، وفي خلوة وظلمة. والستر يكون بما لا يصف لون البشرة، ويكون من جميع الجهات إلا الأسفل، فلا يجب ستره.
(¬٢) العورة ثلاثة أقسام: ١ - عورة الرجل، وابن عشر إلى قبيل البلوغ، والأمة، والحرة المراهقة - أي: قاربت البلوغ ولم تبلغ - والمميزة، فعورتهم ما بين السرة والركبة وليستا منها، قالوا: ويستحب استتار الأمة والحرة المراهقة والمميزة كالحرة البالغة. ٢ - عورة ذكر ابن سبع إلى عشر، فعورته الفرجان؛ لأنه دون البالغ. ٣ - عورة الحرة، فهي كلها عورة إلا وجهها فليس بعورة في الصلاة، لكن لا تكشفه عند وجود الرجال الأجانب.

الصفحة 76