كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

عَطَشٍ، أو هَمٍّ، أو مَلَلٍ، أو كَسَلٍ، أو نُعَاسٍ، أو بَرْدٍ مُؤلمٍ، أو حَرٍّ مُزعِجٍ (¬١)، وَقبُولُ رِشوةٍ (¬٢) وهديّةٍ من غيرِ مَنْ كَانَ يُهاديه قبلَ ولَايَتِهِ وَلَا حُكُومَةَ لَهُ (¬٣).
وَلَا ينفذُ حكمُه على عدُوِّه (¬٤) وَلَا لنَفسِهِ ولا لَمنْ لَا تُقبلُ شَهَادَتُه لَهُ (¬٥).
وَمن استعداهُ على خصمٍ فِي البَلَدِ بِمَا تتبعُهُ الْهِمَّةُ لزمَهُ إحضارُه (¬٦) إلا
---------------
(¬١) حتى لو أُلزم بالقضاء وهو في أحد هذه الأحوال فإن له ترك القضية، بل يحرم عليه أن يقضي وهو كذلك، والعلة في تحريم الحكم في هذه الأحوال: ما يعرض للفكر من التشويش الذي قد يحجب القاضي عن إصابة الحق.
(¬٢) بتثليث الراء، والمراد: ما يعطى بعد طلبه لها - كما في الإقناع -، فيحرم قبوله للرشوة، ويحرم بذلها من الراشي؛ لكن قال في الإقناع: (وإن رشاه ليدفع عنه ظلمه ويجريه على واجبه، فلا بأس به في حقه).
(¬٣) والمراد بالهدية: ما يدفع إليه ابتداءً من غير طلب - كما في الإقناع -، فيحرم عليه قبولها إلا ممن كان يعرفه ويهاديه قبل توليه للقضاء، فإن أهداه شيئاً بعد ولايته ولم يكن للمهدي خصومة ينظر فيها جاز له قبول هديته.
(¬٤) لا ينفذ: أي: لا يصح حكمُه على خصم هو عدو له، ويحرم عليه أن ينظر في قضيته.
(¬٥) وممن لا تقبل شهادته لهم: الأصول، والفروع، والزوجة ولو في الماضي، وما كان فيه جر نفع.
(¬٦) الاستعداء: طلب الخصم من القاضي أن يحضر خصمه، فلو استعداه على خصم في البلد بشيء تتبعه الهمة لزمه إحضاره، أما لو ادعى عليه بشيء تافه كعشرة ريالات، فلا يلزم إحضاره.

الصفحة 761