عَطَشٍ، أو هَمٍّ، أو مَلَلٍ، أو كَسَلٍ، أو نُعَاسٍ، أو بَرْدٍ مُؤلمٍ، أو حَرٍّ مُزعِجٍ (¬١)، وَقبُولُ رِشوةٍ (¬٢) وهديّةٍ من غيرِ مَنْ كَانَ يُهاديه قبلَ ولَايَتِهِ وَلَا حُكُومَةَ لَهُ (¬٣).
وَلَا ينفذُ حكمُه على عدُوِّه (¬٤) وَلَا لنَفسِهِ ولا لَمنْ لَا تُقبلُ شَهَادَتُه لَهُ (¬٥).
وَمن استعداهُ على خصمٍ فِي البَلَدِ بِمَا تتبعُهُ الْهِمَّةُ لزمَهُ إحضارُه (¬٦) إلا
---------------
(¬١) حتى لو أُلزم بالقضاء وهو في أحد هذه الأحوال فإن له ترك القضية، بل يحرم عليه أن يقضي وهو كذلك، والعلة في تحريم الحكم في هذه الأحوال: ما يعرض للفكر من التشويش الذي قد يحجب القاضي عن إصابة الحق.
(¬٢) بتثليث الراء، والمراد: ما يعطى بعد طلبه لها - كما في الإقناع -، فيحرم قبوله للرشوة، ويحرم بذلها من الراشي؛ لكن قال في الإقناع: (وإن رشاه ليدفع عنه ظلمه ويجريه على واجبه، فلا بأس به في حقه).
(¬٣) والمراد بالهدية: ما يدفع إليه ابتداءً من غير طلب - كما في الإقناع -، فيحرم عليه قبولها إلا ممن كان يعرفه ويهاديه قبل توليه للقضاء، فإن أهداه شيئاً بعد ولايته ولم يكن للمهدي خصومة ينظر فيها جاز له قبول هديته.
(¬٤) لا ينفذ: أي: لا يصح حكمُه على خصم هو عدو له، ويحرم عليه أن ينظر في قضيته.
(¬٥) وممن لا تقبل شهادته لهم: الأصول، والفروع، والزوجة ولو في الماضي، وما كان فيه جر نفع.
(¬٦) الاستعداء: طلب الخصم من القاضي أن يحضر خصمه، فلو استعداه على خصم في البلد بشيء تتبعه الهمة لزمه إحضاره، أما لو ادعى عليه بشيء تافه كعشرة ريالات، فلا يلزم إحضاره.