كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

وَاعتُبِر ذكرُ شُرُوطِ مشهودٍ بِهِ (¬١)، وَيجبُ إشهادٌ فِي نِكَاحٍ، وَيُسنُّ فِي غَيرِهِ (¬٢).
وَشُرِطَ فِي شَاهدٍ إسلامٌ، وبلوغٌ، وعقلٌ، ونطقٌ، لَكِن تُقبَلُ من أخرسَ بِخَطِّهِ، وَمِمَّن يُفِيقُ حَال إفاقتِه، وعدالةٌ (¬٣).
---------------
(¬١) أي: يشترط على من شهد بعقد أو غيره كرضاع أن يذكر شروطَه لتصح شهادته، فمن شهد برضاع مثلاً ذكر عدد الرضعات المحرّمة وغيره من الشروط؛ للاختلاف فيها، فربما اعتقد الشاهد صحة ما لا يصح عند القاضي.
(¬٢) فكل العقود كالبيع والإجارة وغير ذلك يسن فيها الإشهاد ولا يجب، إلا النكاح، فيجب فيه. (فرق فقهي)
(¬٣) فيشترط في الشاهد: ١ - الإسلام؛ لقوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [البقرة، ٢٨٢]، ٢ - والبلوغ، فلا تقبل شهادة الصغار ولو على بعضهم، ٣ - والعقل، فلا تقبل شهادة المجنون إلا ما سيأتي استثناؤه، ٤ - والنطق، أي: الكلام، ٥ - والحفظ، فلا تقبل من مغفل ومعروف بكثرة غلط وسهو، ٦ - والعدالة في الظاهر والباطن، والعدالة لغة: الاستقامة والاستواء، وشرعاً: استواء أحوال الشخص في دينه واعتدال أقواله وأفعاله.
واستثنى الماتن: قبولَ شهادة الأخرس بخطه لا بالإشارة، وإنما قُبلت إشارته المفهومة في بعض الأحكام كالنكاح والطلاق للضرورة. وكذلك تقبل شهادة المجنون جنوناً غير مطبق، أي: غير مستمر، وكذا المخرف الذي يفيق ويعقل في بعض أحيانه، فتقبل شهادته حال إفاقته.

الصفحة 778