كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الثَّانِي: استِعمَالُ المرُوءَةِ بِفعلِ مَا يُزَيِّنُهُ ويجمِّلُه، وَتركِ مَا يُدَنِّسُه ويَشِينُهُ (¬١).
وَلَا تُقبَلُ شَهَادَةُ بعضِ عمودَي نسبِهِ لبَعض (¬٢)، وَلَا أحدِ الزَّوجَينِ
---------------
(¬١) (الشرط الثاني) استعمال المروءة: والمروءة - كما قال الشيخ عثمان -: (هي: كيفية نفسانية تحمل المرء على ملازمة التقوى وترك الرذائل). والمراد باستعمال المروءة: أن يباشر المروءة، وذلك بفعل ما يزينه ويجمله في العادة كالكرم والسخاء وحسن الجوار، وترك ما يعيبه في العادة، ويذكرون: أنه لا تقبل شهادة الرقاص - وهو كثير الرقص -، ولا من يمد رجليه بحضرة الناس، ولا من يكشف من بدنه ما جرت العادة بتغطيته، وغير ذلك.
(تتمة) أما شيخ الإسلام فيخالف ما تقدم من تفصيل الحنابلة للعدالة، ويقول - كما في شرح البهوتي للمنتهى -: (يعتبر العدل في كل زمن بحسبه، حتى لا تضيع الحقوق)، فعلى ذلك، متى تعارف الناس أن فلاناً عدل، فإنه تقبل شهادته، وذلك أوسع من الشروط التي وضعها علماؤنا في المذهب، والله أعلم.
(¬٢) موانع الشهادة: (المانع الأول) قرابة الولادة: فلا تقبل شهادة بعض عمودَيْ النسب لبعض كشهادة الابن لأبيه أو لجده وبالعكس، وعمودا النسب: هما الأصول والفروع.

الصفحة 780