كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

فصل (في عدد الشهود)
وَشُرط فِي الزِّنَا أربعةُ رجالٍ يشهدُونَ بِهِ، أو أنه أقرَّ بِهِ أربعاً (¬١).
وَفِي دَعوَى فقرٍ مِمَّن عُرِفَ بغنًى: ثَلَاثَةٌ (¬٢).
وَفِي قَوَدٍ وإعسارٍ وَمُوجِبِ تَعزِيرٍ أو حدٍّ (¬٣) وَنِكَاحٍ وَنَحوِه مِمَّا لَيسَ مَالاً
---------------
(¬١) هذا فصل في أقسام المشهود به، وما يشترط فيه من العدد. والأمور المشهود بها سبعة أقسام: (القسم الأول) الزنا: ومثله اللواط، فيشترط أربعة رجال يشهدون: ١ - بالزنا، وأنهم رأوا فلاناً يزني، ٢ - أو يشهدون أن فلاناً أقر على نفسه بالزنا أو اللواط أربع مرات. وقوله: رجال: (أي: فلا تقبل فيه شهادة النساء)، وتقدم تفصيل هذا في حد الزنا.
(¬٢) (القسم الثاني) دعوى من يريد إثبات فقره وقد عُرف قبل ذلك بأنه موسر، فيشترط أن يشهد له ثلاثة رجال؛ للحديث: «حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقةٌ»، رواه مسلم.
(¬٣) (القسم الثالث) في وجوب القود، وثبوت الإعسار، وموجب التعزير - كوطء شخص لبهيمة - وموجب الحد - كالقذف والشرب -، يشترط أن يشهد رجلان.
(تتمة) هذا في الشهادة، أما الإقرار، فيثبت القود وحد القذف والشرب بإقرارٍ مرة، وحد السرقة وقطع الطريق بإقرار مرتين، وحد الزنا بإقرار أربع مرات.

الصفحة 783