كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

قبضتُ ثمنَ مِلْكِي (¬١).
وَلَا يُقبَلُ رُجوعُ مُقِرٍّ إلا فِي حدٍّ لله (¬٢).
وإن قَالَ: لَهُ عَليّ شَيءٌ، أو كَذَا، أو مَالٌ عَظِيم وَنَحوُه، وأَبى تَفسِيرَه، حُبسَ حَتَّى يفسِّرَه، وَيُقبَلُ بِأَقَلَّ مَالٍ، وبكلبٍ مُبَاحٍ، لَا بِميتةٍ أو خَمرٍ أو قشرِ جوزَة وَنَحوِهِ (¬٣).
وَله تمرٌ فِي جرابٍ، أو سكينٌ فِي قِرَابٍ، أو فصٌّ فِي خَاتمٍ وَنَحوُ ذَلِك
---------------
(¬١) أي: لو قال بعد أن باع أو وهب أو أعتق العبد مثلاً: لم يكن ملكي حال البيع، ثم ملكته بعد البيع ونحوه، فإنه يقبل منه ببينة، ما لم يكذِّب بينته بنحو قوله بعد بيعه: قبضتُ ثمنَ ملكي، ولا ينفسخ البيع ولا غيره، ويغرم بدله للمقَر له.
(¬٢) فإذا رجع شخص عن إقراره في حد من حدود الله تعالى كالزنا، فإنه يقبل رجوعه، ولا يقبل رجوعه في حقوق الآدميين كالديون؛ لتعلق إقراره بحق الآدمي.
(¬٣) أي: لو قال شخصٌ: لفلان عليّ شيء، أو: له عليّ كذا، أو: له عليّ مال عظيم، ونحوه كـ: مال كثير، فإنه يُرجع في تفسير ذلك إلى المقِر؛ فإن أبى تفسيرَه حُبس حتى يفسره. ويقبل تفسيره بأقل متمول كأن يقول: أردت أن له علي ريالاً، ويقبل كذلك إن فسره بكلب مباح ككلب صيد أو ماشية. ولا يقبل قوله: أردت أن له علي ميتة، أو خمراً، أو ما لا يتمول في العادة كقشر جوزة، أو نحوه كحبة بر أو رد سلام؛ لأن هذه الأشياء لا تثبت في الذمة؛ لأنها ليست حقوقاً، وإقراره يدل على ثبوت الحق في ذمته.

الصفحة 798