كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الْخَامِس: اسْتِقْبَالُ الْقبْلَةِ وَلَا تصح بِدُونِهِ إلا لعاجزٍ (¬١) ومتنفلٍ فِي سفرٍ مُبَاحٍ (¬٢). وَفرضُ قريبٍ مِنْهَا إصابةُ عيْنهَا، وبعيد جِهَتِهَا (¬٣). وَيعْمل وجوباً
---------------
(¬١) كمريض يعجز عن استقبالها، والمربوط والمصلوب لغير القبلة، فيسقط عنهم الاستقبال.
(¬٢) فيستثنى من شرط استقبال المتنفل الراكب - ولو كان هو القائد - والماشي في سفر مباح ولو دون مسافة قصر، لا مكروه ولا محرم.
(تتمة) يلزم الراكب المتنفل في السفر افتتاحُ الصلاةِ إلى القبلة حسب الإمكان، وقبلتُهُ في سائر صلاته جهةُ قصدِهِ، ولو عدلت به السيارةُ أو الدابةُ عن جهة قصده ولم يُعدها لم تصح إلا إن عجز عن إعادتها، ويلزمه أيضا الركوع والسجود إن قدر وإلا أومأ بهما.
(¬٣) قوله: (قريب منها): أي: من الكعبة، وهو من يمكنه مشاهدتها أو وجد من يخبره عن يقين، ففرضه إصابة عينها ببدنه كله. وكذا على المذهب: المشاهد لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والقريبُ منه، ففرضه إصابة العين؛ لأن قبلته متيقنة لكونه صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ. ولا يضر النزول عن الكعبة أو العلو عنها. وفرض البعيد إصابة جهتها، والبعيد: هو الذي لا يمكنه مشاهدة الكعبة ولم يجد من يخبره عن يقين.

الصفحة 80