كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

مُعينَةً (¬١)، وَسُنَّ (¬٢) مقارنتُها لتكبيرة إحرامٍ، وَلَا يضر تَقْدِيمهَا عَلَيْهَا بِيَسِير (¬٣).
وَشُرِط نِيَّةُ إمامةٍ وائتمامٍ (¬٤)، ولمؤتمٍ انْفِرَادٌ
---------------
(¬١) أي: من أراد أن يصلي فعليه أمران: أن ينوي فعل الصلاة، وأن يعين الصلاة إن كانت معينة كظهر وعصر ووتر وتراويح، فإن لم تكن معينة كالنفل المطلق أجزأته نية فعل الصلاة.
(¬٢) وعبارة الإقناع والمنتهى: والأفضل .. الخ، وهذا يدل على أنهم إذا عبروا بالأفضلية، فإنهم يعنون بها السنية، والله أعلم. (تحرير)
(¬٣) المقارنة هنا: أن يأتي بالتكبير عقب النية، وليس المراد: انبساط النية مع تكبيرة الإحرام، قاله البهوتي. ولا يضر تقديم النية على تكبيرة الإحرام بزمن يسير، وهو ما لا تفوت به الموالاة في الوضوء، ويشترط أن تكون النية بعد دخول الوقت.
(تتمة) يجب استصحاب حكم النية إلى آخر الصلاة بأن لا ينوي قطعها فقط. وتبطل نية الصلاة: بفسخها، وبالتردد في الفسخ، والعزم عليه، لا على فعل محظور.
ولو نوى قطع الصلاة بطلت صلاته، وليس له أن يقلبها نفلاً، بخلاف قطع نية الصوم، فله أن يستأنفه بالنية نفلاً بغير رمضان. (فرق فقهي)

وإن أتى بما يفسد الفرضَ فقط -كمن ترك القيام بلا عذر- انقلب نفلاً.
(¬٤) فيشترط للإمام أن ينوي الإمامة، ويشترط للمأموم أن ينوي الائتمام. ويشترط أن يكون ذلك من أول الصلاة، فلو صلى أحد منفرداً، ثم بعد تكبيرة الإحرام جاء رجل ليدخل معه، لم يصح أن يقلب نيته من منفرد إلى إمام.
(تتمة) مستثنيات هذه المسألة: ١ - إذا ظنَّ - لا إذا شك - مصل حضورَ مأمومٍ فنوى الإمامةَ صح الاقتداء به، وتبطل إن لم يحضر أحد ويدخل معه قبل رفعه من الركوع. ٢ - إذا أحرم إمام الحيّ بمن أحرم بهم نائبه، فعاد النائب مأموماً صحَّ. ٣ - لو سُبق اثنان ببعض الصلاة فنوى أحدهما الائتمام بالآخر صحّ، ولو لم يتفقا على هذا قبل الصلاة، ولو اختلف عدد الركعات التي فاتتهما والله أعلم.

الصفحة 82