كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

لعذرٍ (¬١)،
وَتبطل صلَاتُه بِبُطْلَان صَلَاةِ إمامِه لَا عَكسُهُ إن نوى إمامٌ الِانْفِرَادَ (¬٢).
---------------
(¬١) أي: لعذر يبيح ترك الجماعة كالخوف على الأهل أو المال، وغلبة النعاس، وتطويل الإمام، والمرض، وفوت الرفقة. فإن لم يكن له عذر وانفرد بطلت صلاته بمجرد مفارقته. ومحل إباحة المفارقة لعذر: أن يستفيد بمفارقة إمامه تعجيل لحوقه لحاجته قبل فراغ إمامه من صلاته، فإن كان لا يتميز انفراد المأموم عن إمامه بنوع تعجيل، لم يجز له الانفراد؛ لعدم الفائدة.

(تتمة): يقرأ مأموم فارق إمامه في قيام قبل أن يقرأ، أو يكمل على قراءة إمامه إن كان الإمام قرأ بعض الفاتحة (وهنا صحت الفاتحة من اثنين، وهي من المسائل الحسان)، وبعدها له الركوع في الحال.
(¬٢) إن نوى الإمام الانفراد بعد خروج المأموم. وهذا القيد: (إن نوى الانفراد): هو ما مشى عليه في الإقناع - وتابعه الغاية -، فيفهم منه: أنه إن لم ينو الانفراد واستدام الإمامُ نيةَ الإمامة، فإن صلاته تبطل. ومشى في المنتهى كالتنقيح - وهو المذهب - على أنه: لا يشترط هذا القيد، فلا تبطل صلاة إمام ببطلان صلاة المأموم سواء نوى الانفراد أم لم ينوه. (مخالفة الماتن)
وكذا لو كان مع الإمام أكثر من مأموم وبطلت صلاة أحدهم، لم تبطل صلاة الإمام. ولا يصح الاستخلاف من الإمام لغيره - على المذهب - إلا: لحدوث مرض، أو حدوث خوف، أو حدوث حصر له عن قول واجب كقراءة وتشهد وتكبير ونحوه، فيصح استخلافه ولو كانوا في السجود، ويصح في تلك الحالة أيضاً أن يستخلف مسبوقاً فيصلي بهم، ثم ينتظرونه إلى أن يتم صلاته، ثم يسلم بهم.

الصفحة 83