كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

مَا ورد (¬١)، وَقيامُ إمامٍ فَغيرِ مُقيمٍ إليها عِنْد قَولِ مُقيمٍ: «قد قَامَت الصَّلَاة» (¬٢).
---------------
(¬١) ومنه: «اللهم اجعل في قلبي نوراً، وفي قبري نوراً ... » وورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل فوقي نورا ومن تحتي نورا وأعطني نورا» رواه مسلم.
(¬٢) فيسن للإمام القيام للصلاة عند قول المقيم: (قد قامت الصلاة)، لحديث ابن أبي أوفى الذي رواه أبو يعلى كما في المطالب العالية، وهو ضعيف. أما المأموم فيقوم عندها كذلك إن رأى الإمام، وإلا فلا يسن له أن يقوم حتى يرى الإمام قد قام أو دخل للصلاة، ودليل ذلك ما رواه مسلم: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني خرجت»، وهذا ما مشى عليه في المنتهى، وهو المذهب. وذهب صاحب الإقناع إلى أن المأموم يقوم عند قول المقيم: (قد قامت الصلاة) إذا كان الإمام في المسجد وإن لم يره المأموم، وإن لم يكن الإمام في المسجد ولم يعلم قربه، فلا يقوم حتى يراه، وتابع الموفق في ذلك. قال البهوتي - متعقباً الإقناع -: (وفي الإنصاف، وجزم بمعناه في المنتهى، والصحيح من المذهب: أن المأموم لا يقوم حتى يرى الإمام، وعليه جمهور الأصحاب، وقدمه في الفروع وغيره، وصححه المجد وغيره). (مخالفة الماتن)
(تتمة) قال البهوتي في الكشاف: (والمراد بالقيام إليها: هو التوجه إليها، ليشمل جلوس العاجز عنه. ولا يُحْرِمُ الإمام حتى تفرغ الإقامة، نص عليه).

الصفحة 85