كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

فَيَقُول: «اللهُ أكبر» (¬١) وهو قائمٌ فِي فرضٍ (¬٢) رَافعاً يَدَيْهِ إلى حَذْوَ مَنْكِبَيْه (¬٣)، ثمَّ يقبضُ بيمناه كوعَ يسراه (¬٤)
ويجعلُهما تَحتَ
---------------
(¬١) فيقولها القادر على النطق، وأما الأخرس والعاجز عن النطق لمرض ومقطوع اللسان فيحرم بقلبه ولا يحرك لسانه، وكذا حكم القراءة وباقي الأذكار والتشهد والتكبير من الصلاة كما في شرح المنتهى.
(¬٢) أما النافلة، فلا يجب القيام فيها.
(¬٣) المنكب: مجمع عظم العضد والكتف. وكيفية التكبير في المذهب: أن يرفع يديه مع ابتداء التكبير وينهي الرفع مع انتهاء التكبير قبل حطهما. وقد جاء في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير»، رواه مسلم. وتكون رؤوس الأصابع في الرفع عند المنكبين، وفي رواية أخرى: إلى فروع الأذنين، وفي أخرى: يخير بين فروع أذنيه ومنكبيه- ومشى عليها في كافي المبتدي -. لكن المذهب أن يأتي بالصفة الأولى ويداوم عليها، أي: رفع رؤوس أصابعه إلى حذو منكبيه، وإنما اختاروها لكثرة رواتها.
(¬٤) تابع الماتنُ الإقناعَ حيث قال: ثم يقبض بكفه الأيمن كوعه الأيسر، انتهى. وفي المنتهى: ثمَّ وضعُ كفِّ يُمنى على كوعِ يُسرى، انتهى؛ ومثله في الغاية. والكوع: العظم الذي يلي أصل الإبهام.

فا? قناع عبر بالقبض، والمنتهى عبر بالوضع. ولعل كلام المنتهى يحمل على ما في ا? قناع، وأن مراد المنتهى: (القبض) أخذاً من كلام شيخ ا? سلام في شرح العمدة حيث قال: (إذا انقضى التكبير، فإنه يرسل يديه، ويضع يده اليمنى فوق اليسرى على الكوع، بأن يقبض الكوع باليمنى)، ففسر الوضع بالقبض بقوله: (بأن يقبض .. الخ)؛ لكن قد يعكر على هذا البحث ما قاله الخلوتي في حاشيته على الإقناع: (قوله: (ثم يقبض): القبض ليس بشرط بدليل الدليل، وفي المنتهى: التعبير بالوضع)، قلت: وكلام الإقناع وشيخ الإسلام مقدم على كلامه والله أعلم. (مخالفة الماتن)

الصفحة 86