كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

سُرته (¬١)، وَينظر مَسْجَدَه فِي كل صلَاته (¬٢)، ثمَّ يَقُول: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك، وتبارك اسْمك، وَتَعَالَى جَدك، وَلَا إله غَيْرك» (¬٣)،
---------------
(¬١) لقول علي رضي الله عنه: من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة، رواه أحمد، وضعفه النووي، وابن الجوزي، والحافظ، والألباني، ، لكن صححه حلاق في تحقيقه للمنتقى لمجد الدين أبي البركات. وقيل: إن وضعهما تحت السرة أدعى لتراص صفوف المصلين، بل يكره في المذهب أن يجعل يديه على صدره، نص عليه الإمام أحمد - كما ذكر صاحب الكشاف - مع أنه رواه في حديث وائل بن حجر، لكن هذا الحديث متكلم فيه، وإن كان الألباني قد صححه، والرواية الأخرى في المذهب: أنه يخير، فله وضعهما فوق السرة أو تحتها.
(¬٢) يستثنى من هذا ما يلي: ١ - في صلاة الخوف ونحوه لحاجة إذا كان العدو في جهة القبلة فينظر للعدو، ٢ - وكذا إذا اشتد الخوف أو كان خائفاً من سيل أو سبع أو فوات وقت الوقوف بعرفة، وما أشبه ذلك ممن يحصل له ضرر إذا نظر موضعَ سجوده، ٣ - وكذا - كما ذكره البهوتي في الكشاف عن المبدِع - في حال إشارته في التشهد ينظر إلى سبابته، ٤ - وصلاته تجاه الكعبة، فإنه ينظر إليها.
(¬٣) وهناك ما هو أصح منه، لكن اختير هذا لما فيه من تمجيد لله عز وجل. ولا يكره الاستفتاح بغيره مما ورد.

الصفحة 87