كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

ثمَّ يقرأ بعْدهَا سُورَةً فِي الصُّبْح من طوال الْمفصل، وَالْمغْرب من قصاره وَالْبَاقِي من أوساطه (¬١).
ثمَّ يرْكَع مكبراً رَافعاً يَدَيْهِ (¬٢)، ثمَّ يضعُهُما على رُكْبَتَيْهِ (¬٣)
مفرجتي الأصابع
---------------
(¬١) طوال المفصل: من سورة (ق) إلى سورة (المرسلات)، وأوساطه: من سورة (النبأ) إلى سورة (الليل)، وقصاره: من سورة (الضحى) إلى سورة (الناس).
(¬٢) ويبدأ التكبيرَ مع بداية الانحناء، ثم يرفع يديه - على صفة رفعه عند الإحرام - إلى أن يصل إلى الركوع.
(¬٣) ملقماً كل يد ركبة كما في الإقناع.

(تتمة) بعض الأئمة يبدأ تكبيره في الركوع وينهيه في الركوع، وبعضهم يكبر قبل أن يركع، وبعضهم بعد أن يركع، وكل هؤلاء صلاتهم باطلة على المذهب؛ إذ يجب أن يكون التكبير في الانتقال فقط، فإذا أكمل التكبير في الركوع أو في السجود أو في القيام فإن صلاته باطلة؛ إذ ليس هناك فعل دون ذكر إلا ما يستثنى. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، وفيه: «يكبر حين يركع، ثم يكبر حين يرفع ... » الحديث، فقوله: «حين»: أي أثناء الفعل، لا قبله ولا بعده. وقال بعض العلماء: لا تبطل الصلاة بذلك إن أتى ببعض الذكر أثناء الانتقال لمشقة التحرز من هذا، وهو اختيار المجد أبي البركات وابن عثيمين؛ لكن المسألة خطيرة، فيكفي أن يكون من العلماء من يقول ببطلان الصلاة.

الصفحة 89