كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

وَيُسَوِّي ظَهرَه (¬١) وَيَقُول: «سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم» ثَلَاثًا، وَهُوَ أدنى الْكَمَال (¬٢).
ثمَّ يرفع رأسَه وَيَديه مَعه (¬٣)
قائلا:
---------------
(¬١) أي: يجعل رأسه مستوياً مع ظهره.
(تتمة) المجزئ من الركوع: الانحناء بحيث يتمكن المصلي الذي هو وسط في الخلقة مس ركبتيه بيديه؛ لأنه لا يسمى راكعا بدون ذلك، وقدر الانحناء من غير الوسط -كطويل اليدين وقصيرهما- فينحني حتى يكون بحيث لو كان من أوساط الناس لأمكنه مس ركبتيه بيديه. وقدر الركوع المجزئ من قاعد: مقابلة وجهه بانحنائه ما قدام ركبتيه من أرض أقل مقابلة؛ لأنه ما دام قاعدا معتدلا لا ينظر قدام ركبتيه من الأرض.
(¬٢) والأفضل عدم الزيادة عليها، فلا يقول: «سبحان ربي العظيم وبحمده»، وإن زاد فلا بأس. والواجب قول «سبحان ربي العظيم» مرة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث، وأعلاه عشر للإمام. وأما المنفرد: فيرجع في عدد تسبيحه إلى العرف، قال الشيخ منصور في شرح المنتهى: (أي المتعارف في موضعه)، قلت: وتحتاج لبيان، ثم رأيت كلام السفاريني في كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، وهو قوله: (ولا حد لكثرة المنفرد، والمراد: أنه لا يتقيد بعدد مخصوص؛ بل بحسب نشاط الشخص ورغبته، لا أنه يتمادى فيه حتى يخرج الوقت، أو يضر بنفسه، أو نحو عياله)، وقال في تصحيح الفروع: (قلت: الصواب أن ذلك بحسب الصلاة، فإن أطال في القيام أطال في الركوع بحسبه، وإن قصر قصر فيه بحسبه.)
(¬٣) على صفة رفعه في تكبيرة الإحرام.

(تتمة) المواضع التي يسن فيها رفع اليدين في الصلاة خمسة: ١ - عند تكبيرة الإحرام، ٢ - وعند الركوع، ٣ - وعند الرفع منه، ٤ - وإذا أراد أن يسجد للتلاوة ولو في الصلاة، ٥ - وإذا أراد السجود إثر قنوته بعد الركوع.

الصفحة 90