كتاب الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

وَسن كَونُه على أطرافِ أصابعِهِ (¬١)، ومجافاةُ عَضُدَيْهِ عَن جَنْبَيْهِ، وبطَنهِ عَن فَخذيهِ (¬٢)، وتفرقةُ رُكْبَتَيْهِ (¬٣) وَيَقُول: «سُبْحَانَ رَبِّي الأعلى» ثَلَاثًا، وَهُوَ
---------------
(¬١) وتكون مفرقة إن لم يكن في رجليه نعل أو خف، وتكون موجهة إلى القبلة، ويجوز على ظهور قدميه.
(تتمة) يضع يديه حذو منكبيه في سجوده.
(¬٢) وكذا يجافي فخذيه عن ساقيه ما لم يؤذ جاره، فإن حصل إيذاء حرم.
(¬٣) هكذا في المنتهى، وزاد في الإقناع: ورجليه، وكذا زادها البهوتي في الروض المربع، فالمذهب التفرقة بين القدمين في السجود، خلافاً للشيخ ابن عثيمين الذي يقول بضمهما لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: فوقعت يدي على بطن قدميه صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد وهما منصوبتان، رواه مسلم. وتعقبه الشيخ بكر أبو زيد في رسالة لطيفة بعنوان: «لا جديد في أحكام الصلاة» وذكر أن الأصل في الصلاة المباعدة والمجافاة بين الأعضاء، والحديث ليس بصريح؛ لاحتمال أنهما كانتا متفرقتين متقاربتين وتكون اليد عليهما. وقول صاحب المتن: (مجافاة): أي مباعدة.

الصفحة 92