2 ـ في حالة حصول فصل بين حروف كلمة واحدة اختياراً أو اضطراراً بحيث خرجت عن صدق تلك الكلمة عليها بطلت، ومع العمد أبطلت هذا إذا كان من الأول قاصداً لذلك.
3ـ إذا أعرب آخر الكلمة بقصد الوصل بما بعده فانقطع نفسه، فحصل الوقف بالحركة، فالأحوط إعادتها، وإن لم يكن الفصل كثيراً اكتفى بها.
4 ـ إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين: فيما إذا لم يصدق على الآخر أنه ذكر ولو غلطاً، ولو اختار أحد الوجهين جازت القراءة عليه، فإذا انكشفت أنه مطابق للواقع لم يعد الصلاة، وإلا أعادها.
5 ـ إذا اعتقد كون الكلمة على وجه خاص من الاعراب، أو البناء، أو مخرج الحرف، فعلى مده على ذلك الوجه، ثم تبين أنه غلط، فالظاهر الصحة، والأحوط الاعادة أو القضاء، وإن كان الأقوى عدم الوجوب.
6 ـ إذا لم يدر إعراب الكلمة، أو بناءها، أو بعض حروفها، أنه الصاد ـ مثلاً ـ أو السين، أو نحو ذلك، يجب عليه أن يتعلم، ولا يجوز له أن يكررها بالوجهين لأن الغلط من الوجهين ملحق بكلام الآدميين، وفي إطلاقه منع ظاهر.
7 ـ يجب أن يعلم حركة آخر الكلمة إذا أراد أن يقرأها بالوصل بما بعدها، مثلاً إذا أراد أن لا يقف على (العالمين) ويصلها بقوله (الرحمن الرحيم) يجب أن يعلم أن النون مفتوح وهكذا، نعم إذا كان يقف على كل آية لا يجب عليه أن يعلم حركة آخر الكلمة.
ثانياً:
وفي الملحظ الصوتي عند كون الكلمتين أو الأكثر بنفس واحد دون فصل أو وقوف تتبين الأحكام الصوتية الآتية في القراءة القرآنية عند الصلاة.
1ـ تجب الموالاة بين الجار والمجرور، والأحوط الموالاة بين