دَاوُدُ بنُ أَبِي الفُرَاتِ: عَنْ عِلْبَاءَ، عَنْ عِكْرِمَةَ:
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوْعاً: (أَفْضَلُ نِسَاءِ أَهْلِ الجَنَّةِ: خَدِيْجَةُ، وَفَاطِمَةُ (1)) .
أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ أَبِي زَائِدَةَ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سُوَيْدِ بنِ غَفَلَةَ، قَالَ: خَطَبَ عَلِيٌّ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ إِلَى عَمِّهَا
__________
= أعل بالانقطاع، فقد نقل ابن القيم في " تهذيب السنن " 6 / 126 عن ابن القطان قوله: وعلته أن الناس قالوا: إن رواية يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام منقطعة، على أن يحيى قال: حدثني زيد بن سلام، وقد قيل: إنه دلس ذلك، ولعله كان أجازه زيد بن سلام، فجعل يقول: حدثنا زيد.
وهذا النوع من التدليس بينه الحافظ ابن حجر في " طبقات المدلسين " فقال: ويلتحق بالتدليس ما يقع من بعض المحدثين من التعبير بالتحديث أو الاخبار عن الاجازة موهما السماع، ولا يكون سمع من ذلك الشيخ شيئا.
وقال المؤلف في " ميزانه " في ترجمة يحيى بن أبي كثير: وروايته عن زيد بن سلام منقطعة، لأنها من كتاب وقعت له.
ومع كل ما تقدم، فقد صحح الحديث الحاكم، ووافقه الذهبي، وصححه أياضا الحافظ المنذري في " الترغيب والترهيب " 1 / 557 في باب الترهيب من منع الزكاة.
وما ذهب إليه الشيخ ناصر الدين الألباني بالاستناد إلى هذا الحديث وغيره مما أورده في " آداب الزفاف " من تحريم تحلي النساء بالذهب المحلق، وإباحة غير المحلق لهن، فقد خالف بذلك إجماع
المسلمين سلفا وخلفا على إباحة تحلي النساء بالذهب محلقا وغير محلق كالطوق والخاتم والسوار، والخلخال والقلائد، وقد نقل الاجماع غير واحد من العلماء المحققين كالجصاص الرازي في " أحكام القرآن " 4 / 477 والقرطبي في " تفسيره " 16 / 71، 72، والنووي في " المجموع " 4 / 442 و6 / 40، والحافظ ابن حجر في " فتح الباري " 10 / 317 - ولا يتسع هذا التعليق لبيان وهاء رأيه هذا الذي انفرد به، والشبهات التي أثارها حول هذه المسألة، ونحيل القارئ الكريم على كتاب " إباحة التحلي بالذهب المحلق للنساء " للشسيخ الفاضل إسماعيل بن محمد الأنصاري! فقد تكفل بالرد عليه، وتوهين ما استند إليه من الأحاديث التي يظن أنها تدل على مدعاه، ونقل عن العلماء أن المراد منها - على فرض صحتها - غير ما ذهب إليه، وأورد نصوصا من الكتاب والسنة الصحيحة تدل على صحة ما ذهب إليه جماهير السلف والخلف من العلماء، وقد أجاد في كل ذلك وأفاد، فجزاه الله عنا خير الجزاء.
(1) إسناده صحيح، وأخرجه أحمد 1 / 293، وصححه الحاكم 2 / 594، ووافقه الذهبي، وذكره الهيثمي في " المجمع " 9 / 223، وزاد نسبته إلى أبي يعلى والطبراني، وقال: ورجالهم رجال الصحيح.