كتاب سير أعلام النبلاء ط الرسالة (اسم الجزء: 6)

أتُؤْذِيْكَ هَوَامُّكَ (1) ؟) فِي الفِدْيَةِ.
ثُمَّ قَالَ الشَّافِعِيُّ: غَلِطَ مَالِكٌ فِيْهِ، الحُفَّاظُ حَفِظُوهُ عَنْ عَبْدِ الكَرِيْمِ الجَزَرِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى.
قُلْتُ: قَدْ رَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ - بِإِثبَاتِ مُجَاهِدٍ -: إِبْرَاهِيْمُ بنُ طَهْمَانَ، وَابْنُ وَهْبٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الفَقِيْهُ، وَسَمَاعُ هَؤُلاَءِ مِنْهُ قَدِيْمٌ.
وَأَخْرَجَهُ: مُسْلِمٌ، وَغَيْرُهُ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيْمِ مُتَّصِلاً.
قَالَ ابْنُ سَعْدٍ، وَخَلِيْفَةُ: عَبْدُ الكَرِيْمِ الجَزَرِيُّ هُوَ ابْنُ عَمِّ خُصَيْفٍ لَحَّا (2) .
قَالَ ابْنُ سَعْدٍ: عَبْدُ الكَرِيْمِ: ثِقَةٌ، كَثِيْرُ الحَدِيْثِ.
وَقَالَ ابْنُ مَعِيْنٍ: ثِقَةٌ.
هَكَذَا رَوَاهُ: النَّسَائِيُّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بنِ صَالِحٍ، عَنْهُ.
قَالَ الكَلاَبَاذِيُّ: حَدِيْثُهُ فِي تَفْسِيْرِ: اقْرَأْ، وَفِي النِّسَاءِ، وَالحَجِّ (3) .
قَالَ أَبُو عَرُوْبَةَ الحَرَّانِيُّ: هُوَ ثَبتٌ عِنْدَ العَارِفِيْنَ بِالنَّقلِ، وَهُوَ خِضْرِمِيٌّ، نَزَلَ حَرَّانَ.
وَخِضْرِمَةُ: قَرْيَةٌ بِاليَمَامَةِ، يُنسبُوْنَ إِلَيْهَا.
الحُمَيْدِيُّ: عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الكَرِيْمِ بنُ مَالِكٍ، وَكَانَ حَافِظاً،
__________
(1) أخرجه البخاري 4 / 10 و11 و12 في الحج: باب قوله تعالى: (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية) وباب قوله تعالى: (أو صدقة) ، وباب الاطعام في الفدية نصف صاع.
وباب النسك شاة.
وفي المغازي: باب غزوة الحديبى، وفي التفسير: باب فمن كان منكم مريضا، وفي المرضى: باب ما رخص للمريض أن يقول إني وجع، وفي
الطب: باب الحلق من الأذى، وفي الايمان والنذور، باب كفارات الايمان.
ومسلم (1201) في الحج: باب جواز حلق الرأس للمحرم، والموطأ 1 / 471 في الحج: باب فدية من حلق قبل أن ينحر وأبو داود (1856) و (1857) و (1858) و (1859) و (1860) و (1861) والترمذي رقم (953) والنسائي 5 / 194، 195 وأخرجه أيضا ابن ماجه رقم (3079) .
(2) يقال: هو ابن عمي لحا، إذا كان لازقا في النسب.
(3) أي في صحيح البخاري انظر الحديث رقم (4595) و (4958) و (3954) .
سير 6 / 6

الصفحة 81