كتاب سير أعلام النبلاء ط الرسالة (اسم الجزء: 10)
فِي التَّفْلِيْسِ قَوْلَهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: (إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ (1)) .
وَاسْتَعْمَلَ أَهْلُ العِرَاقِ حَدِيْثَ العُمْرَى.
__________
= وكذا قال في " الكفاية ": إن الثاني هو الصحيح، لان في مراسيل سعيد ما لم يوجد بحال من وجه يصح.
قال البيهقي: وقد ذكرنا لابن المسيب مراسيل لم يقبلها الشافعي حيث لم ينضم إليها ما يؤكدها، ومراسيل لغيره قال بها حين انضم إليها ما يؤكدها، قال: وزيادة ابن المسيب في هذا على غيره أنه أصح التابعين إرسالا فيما زعم الحفاظ.
قال: وأما قول القفال المروزي في أول كتابه " شرح
التلخيص ": قال الشافعي في الرهن الصغير: مرسل سعيد عندنا حجة، فهو محمول على التفصيل الذي قدمناه عن البيهقي والخطيب والمحققين.
وانظر " مناقب الشافعي " للبيهقي 2 / 30.
(1) أخرجه من حديث أبي هريرة مالك في " الموطأ " 2 / 678 في البيوع: باب ما جاء في إفلاس الغريم، والبخاري 5 / 47 في الاستقراض: باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض، ومسلم (1559) في المساقاة: باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس، والترمذي (162) في البيوع: باب ما جاء إذا أفلس للرجل غريم، وأبو داود (3519) في البيوع: باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه، والنسائي 7 / 311 في البيوع: باب الرجل يبتاع فيفلس، وابن ماجه (2358) في الاحكام: باب من وجد متاعه بعينه، والبيهقي 6 / 46، 47 ولفظه: " من أدرك ما له بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس، فهو أحق به من غيره " قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم: هو أسوة الغرماء، وهو قول أهل الكوفة، وقال اللكنوي في " التعليق الممجد " ص 34: ومذهب الحنفية في ذلك أن صاحب المتاع ليس بأحق لا في الموت ولا في الحياة، لان المتاع بعد ما قبضه المشتري صار ملكا خاصا له، والبائع صار أجنبيا منه كسائر أمواله، فالغرماء شركاء للبائع فيه في كلتا الصورتين، وإن لم يقبض، فالبائع أحق لاختصاصه به، وهذا معنى واضح لولا ورود النص بالفرق، وسلفهم في ذلك علي، فإن قتادة روى عن خلاس بن عمرو عن علي أنه قال: هو أسوة الغرماء إذا وجدها بعينها.
وأحاديث خلاس عن علي ضعيفة، وروي مثله عن إبراهيم النخعي.
(2) الخبر في " آداب الشافعي ": 231، 232، و" الحلية " 9 / 105، و" مناقب " البيهقي 1 / 167، 168، وحديث العمرى رواه جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه، فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث "، أخرجه مالك في " الموطأ " 2 / 756 في الاقضية: باب القضاء في العمرى، ومن طريق مسلم (1625) عن ابن شهاب الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن،
عن جابر..، وقوله: " لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث " مدرج من قول أبي سلمة، بين ذلك ابن أبي ذئب كما في تنوير الحوالك 2 / 225، ومسلم (1625) (24) ، وأخرجه =
الصفحة 22
723