كتاب سير أعلام النبلاء ط الرسالة (اسم الجزء: 11)

وبَالإِسْنَادِ إِلَى يَحْيَى بنِ مَعِيْنٍ، قَالَ:
حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ يَزِيْدَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أُنَيْسٍ الأَنْصَارِيُّ، سَمِعْتُ طَلْحَةَ بنَ خِرَاشٍ، يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ:
أَنَّ رَجُلاً قَامَ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ، فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الأُوْلَى: {قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُوْنَ} [الكَافِرُوْنَ: 1] حَتَّى انْقَضَتِ السُّوْرَةُ.
فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (هَذَا عَبْدٌ عَرَفَ رَبَّهُ) .
وَقَرَأَ فِي الآخِرَةِ: {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} [الإِخْلاَصُ: 1] حَتَّى انْقَضَتِ السُّوْرَةُ.
فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (هَذَا عَبْدٌ آمَنَ بِرَبِّهِ) .
قَالَ طَلْحَةُ: فَأَنَا أَسْتَحِبُّ أَنْ أَقْرَأَهُمَا فِي هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ (1) .
وبَالإِسْنَادِ إِلَى ابْنِ مَعِيْنٍ، قَالَ:
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بنِ عَتِيْقٍ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ:
أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَمَرَ بِوَضْعِ الجَوَائِحِ، وَنَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِيْنَ.
أَخْرَجَهُ: أَبُو دَاوُدَ (2) ، عَنْ يَحْيَى، فَوَافَقْنَاهُ.
وبَالإِسْنَادِ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بنُ غِيَاثٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:
قَالَ رَسُوْلُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (مَنْ أَقَالَ مُسْلِماً عَثْرَتَهُ، أَقَالَهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ) .
__________
(1) رجاله ثقات، ولم أره في مصدر آخر.
(2) رقم (3374) في البيوع: باب في بيع السنين، من طريق أحمد بن حنبل، ويحيى ابن معين، وإسناده صحيح.
وهو في " المسند " 3 / 309، وأخرج مسلم في " صحيحه " (1554) القسم الأخير منه، والنسائي 7 / 265، وأخرج ابن ماجة القسم الأول منه برقم (2218) كلهم من طرق عن سفيان، عن حميد الاعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر بن عبد الله.
وبيع السنين: أن يبيع ثمرة نخلة أو نخلات بأعيانها سنتين أو ثلاثا، فإنه يبيع شيئا لا وجود له حال العقد.
والجوائح: جمع جائحة، وهي الآفة التي تهلك الثمار والاموال.
وبهذا الحديث يقول الامام أحمد وأصحاب الحديث، فقد قالوا: وضع الجائحة لازم بقدر ما هلك.

الصفحة 74