كتاب سير أعلام النبلاء ط الرسالة (اسم الجزء: 12)
مَنِ السَّوَادُ الأَعْظَمُ؟
قَالَ: مُحَمَّدُ بنُ أَسْلَمَ وَأَصْحَابُهُ، وَمَنْ تَبِعَهُ.
ثُمَّ قَالَ إِسْحَاقُ: لَمْ أَسْمَعْ عَالِماً مُنْذُ خَمْسِيْنَ سنَةً كَانَ أَشَدَّ تَمَسُّكاً بِأَثَرِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنْ مُحَمَّدِ بنِ أَسْلَمَ (1) .
قَالَ مُحَمَّدُ بنُ القَاسِمِ: وَسَمِعْتُ أَبَا يَعْقُوْبَ المَرْوَزِيَّ بِبَغْدَادَ، وَقُلْتُ لَهُ: قَدْ صَحِبْتَ مُحَمَّدَ بنَ أَسْلَمَ، وَأَحْمَدَ بنَ حَنْبَلٍ، أَيُّهُمَا كَانَ أَرْجَحَ وَأَكبَرَ وَأَبْصَرَ بِالدِّيْنِ (2) ؟
فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، لِمَ تَقُوْلُ هَذَا؟ إِذَا ذَكَرْتُ مُحَمَّداً فِي أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ، فَلاَ تَقْرُنْ مَعَهُ أَحَداً: البَصْرُ بِالدِّيْنِ، وَاتِّبَاعُ الأَثَرِ، وَالزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا، وَفَصَاحَتُهُ بِالقُرْآنِ وَالنَّحْوِ.
ثُمَّ قَالَ لِي: نَظَرَ أَحْمَدُ فِي كِتَابِ (الرَّدِّ عَلَى الجَهْمِيَّةِ) لاِبْنِ أَسْلَمَ، فَتَعَجَّبَ مِنْهُ.
ثُمَّ قَالَ أَبُو (3) يَعْقُوْبَ: رَأَتْ عَينَاكَ مِثْلَ مُحَمَّدٍ؟
قُلْتُ: لاَ (4) .
وَبِهِ، قَالَ مُحَمَّدُ بنُ قَاسمٍ: سَأَلْتُ يَحْيَى بنَ يَحْيَى عَنْ سِتِّ مَسَائِلَ، فَأَفْتَى فِيْهَا.
وَقَدْ كُنْتُ سَأَلْتُ (5) مُحَمَّدَ بنَ أَسْلَمَ، فَأَفْتَى فِيْهَا بِغَيْرِ ذَلِكَ، فَاحْتَجَّ فِيْهَا بِحَدِيْثِ النَّبِيِّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ - فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ، وَلَيْسَ ذَاكَ عِنْدَنَا (6) .
__________
= الحديث من حديث أبي ذر، وأبي مالك الأشعري، وابن عمر، وأبي بصرة، وقدامة بن عبد الله الكلابي، وفي كلها نظر قاله شيخنا العراقي.
قلت: لكن بمجموعها يتقوى الحديث، فيكون حجة، وحديث أبي مالك الأشعري عند أبي داود (4253) ، وحديث أبي بصرة عند أحمد 6 / 396، وحديث ابن عمر عند الترمذي (2167) ، وأبي نعيم 3 / 37، والحاكم وابن منده والضياء في " المختارة " وحديث أبي ذر عند أحمد 5 / 145.
وانظر " المقاصد الحسنة " ص 460، و" مجمع الزوائد " 1 / 177، 178.
(1) " حلية الأولياء " 9 / 238، 239.
(2) العبارة في " حلية الأولياء " 9 / 239: أي الرجلين كان عندك أرجح أو أكبر أو أبصر بالدين؟
(3) في " الحلية " 9 / 239.
ثم قال: يا أبا يعقوب.
(4) " حلية الأولياء " 9 / 239.
(5) في " حلية الأولياء ": سمعت.
(6) " حلية الأولياء " 9 / 239.
الصفحة 197