كتاب سير أعلام النبلاء ط الرسالة (اسم الجزء: 14)

وَبِهِ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرْنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيْدٍ، وَسُهَيْلٌ، سَمِعَا النُّعْمَانَ بنَ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الخُدْرِيِّ:
عَنْ رَسُوْلِ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: (مَنْ صَامَ يَوْماً فِي سَبِيْلِ اللهِ، بَاعَدَهُ اللهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفاً) .
أَخْرَجَهُ: مُسْلِمٌ (1) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.
وَبِهِ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، أَخْبَرَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبِيْدَةُ بنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنِي مَنْصُوْرٌ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ. وَأَظُنُّهُ قَالَ: وَكَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لإِرْبِهِ.
أَخْرَجَهُ: النَّسَائِيُّ (2) ، عَنِ الزَّعْفَرَانِيِّ.
__________
= هارون وكان صدوقا، سئل أبي عنه، فقال: صدوق.
وأخرج الحديث البخاري: 5 / 263 في الشروط: باب الشروط في الوقف، و299: باب الوقف كيف يكتب، وباب الوقف للغني والفقير، ومسلم (1632) في الوصية: باب الوقف، والترمذي (1375) وأبو داود (2878) والنسائي: 6 / 231 230 كلهم من طريق ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر: أن عمر أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر، لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: " إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها " قال: فتصدق بها عمر: أنه لا يباع أصلها، ولا يبتاع، ولا يورث، ولا يوهب.
قال: فتصدق عمر في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا، غير متمول فيه ".
(1) برقم (1153) في الصيام: باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه بلا ضرر ولا تفويت حق.
وهو في صحيح البخاري: 6 / 35 في الجهاد: باب فضل الصوم في سبيل الله، وأخرجه الترمذي (1622) والنسائي: 4 / 173.
(2) في الكبرى، لا في المطبوع الذي اختصره تلميذه ابن السني. وإسناده صحيح.
وأخرجه مالك في " الموطأ " 1 / 274 273 في الصيام: باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم، والبخاري: 4 / 131 في الصوم: باب القبلة للصائم، ومسلم (1106) في الصيام: باب بيان أن القبة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته، وأبو داود (2382) في الصوم: باب القبلة للصائم، والترمذي (727) و (729) كلهم من حديث =

الصفحة 421