كتاب سير أعلام النبلاء ط الرسالة (اسم الجزء: 15)

عَنْهُ أَصلاً (1) .
وَابْنُ جَوْصَا إِمَام حَافِظ لَهُ غَلَط كَغَيْرِهِ فِي الإِسْنَاد لاَ فِي الْمَتْن، وَمَا يُضعِّفه بِمثلِ ذَلِكَ إِلاَّ متعَنِّت.
قَالَ جَمَاعَة: حَدَّثَنَا ابْنُ جَوْصَا، حَدَّثَنَا أَبُو التَّقِيّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّة، حَدَّثَنَا وَرْقَاء وَابْنُ ثَوْبَان، عَنْ عَمْرِو بنِ دِيْنَارٍ، عَنْ عَطَاء:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ، قَالَ: (إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ المَكْتُوبَةُ (2)) .
أُنْكِرَ عَلَى ابْنِ جَوْصَا ذِكْرُ ابْن ثَوْبَان فِي الإِسْنَاد، وَالخَطْبُ سَهْل، فَلَو كَانَ وَهْماً لَمَا ضرَّ، فَلَعَلَّهُ حَفِظَه.
قَالَ الطَّبَرَانِيّ: تَفَرَّد بِهِ ابْن جَوْصَا، وَكَانَ مِنْ ثِقَاتِ المُسْلِمِيْنَ وَأَجلِّهُم (3) .
قُلْتُ: وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ بنُ المُقْرِئِ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بنُ التَّقِيّ بن أَبِي التَّقِيّ اليَزَنِيّ، حَدَّثَنَا جَدِّي، فذكَرَهُ مُتَابعاً لاِبْنِ جَوْصَا.
وَرَوَاهُ ثِقَتَانِ عَنْ أَحْمَدَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَنْبَسَة الحِمْصِيّ، عَنْ أَبِي التَّقِيّ كَذَلِكَ، فتخلَّص الحَافِظ أَبُو الحَسَنِ مِنْهُ.
وَأَبُو التّقِيّ فثِقَةٌ حُجّة، ثُمَّ إِنَّ أَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ بنِ عَنْبَسَة.
قَالَ: كَانَ هَذَا الحَدِيْثُ عِنْد أَبِي التَّقِيّ فِي مَكَانين، فَفِي مَوْضِع
__________
(1) المصدر السابق ويعلق الذهبي بقوله: " هذا تعنت من حمزة، والظاهر أنه تبرم بالمئتي جزء لنزولها عند حمزة ولا تنفق عنه، فإن ابن جوصا من صغار شيوخه ".
(2) أخرجه من طرق عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد مسلم (710) وأحمد 2 / 331 و455 و517 و531، وأبو داود (1266) والترمذي (421) ، والنسائي 2 / 116 وابن ماجة (1151) و (1152) والدارمي 1 / 337، الطحاوي 1 / 218، وأخرجه أحمد 2 / 352، والطحاوي 1 / 218 من طريقين عن عياش بن عباس القتباني، عن أبي تميم الزهري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا التي أقيمت ".
(3) " تاريخ ابن عساكر ": 2 / 27 أ.

الصفحة 18