كتاب سير أعلام النبلاء ط الرسالة (اسم الجزء: 17)

قُلْتُ: النَّوَاحِي الَّتِي لَمْ يَرْحَلْ إِلَيْهَا أَبُو عَبْدِ اللهِ: هَرَاة وَسِجِسْتَان وَكرْمَان وَجُرْجَان وَالرَّيُّ وَقَزْوين وَاليَمَن وَغَيْر ذَلِكَ وَالبَصْرَة، وَرَحَلَ إِلَى خُرَاسَانَ وَمَا وَرَاء النَّهر وَالعِرَاقِ وَالحِجَازِ وَمِصْر وَالشَّام.
قَالَ أَبُو القَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَنْدَة: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بنَ الجَهْم المُسْتَمْلِي يَقُوْلُ لِجليسٍ لَهُ بِحضرتِي: سَأَلتُ أَبَاهُ حِيْنَ وُلدَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَهَذَا الحَدِيْثُ فِي العَقيقَة صَحِيْح (1) ؟ فَكَأَنَّهُ فَهِمَ المَعْنَى، فَقَالَ: حَتَّى يُولد الآخرُ، فَإِنِّي رَأَيْتُ جَدِّي فِي المَنَامِ، وَأَشَار إِليَّ بِأَرْبَعٍ.
أَنْبَأَنَا الثِّقَةُ عَنْ مثلِه، عَنْ يَحْيَى بنِ مَنْدَة، قَالَ: سَمِعْتُ عمِّي عبد
__________
(1) أحاديث العقيقة القولية والفعلية التي فيها ذبح شاتين عن الغلام وشاة عن الانثى، صحت عن عائشة، وأم كرز، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وابن عباس، أما حديث عائشة فأخرجه أحمد 6 / 31 و158، والترمذي (1513) ، وابن ماجة (3163) ، وصححه الترمذي، وابن حبان (1058) ، وحديث أم كرز أخرجه أحمد 6 / 381 و422، وأبو داود (2835) ، والنسائي 7 / 164، 165، والترمذي (1516) ، والحميدي (345) و (1451) والطيالسي (1634) ، وابن ماجة (3162) ، والدارمي 2 / 81، وعبد الرزاق (7954) ، والطحاوي في " مشكل الآثار " 1 / 457، وصححه الترمذي، وابن حبان (1059) ، والحاكم 4 / 237 وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه أحمد (6313) و (6822) ، وأبو داود (2842) ، والنسائي 7 / 162، وعبد الرزاق (7962) ، والطحاوي 1 / 461، وسنده حسن، وصححه الحاكم 4 / 238، ووافقه الذهبي، وحديث ابن عباس أخرجه النسائي 7 / 165، 166، وسنده قوي، وأخرجه الطحاوي في " مشكل الآثار " 1 / 458 ولفظه " للغلام عقيقتان، وللجارية عقيقة "، وثمت أحاديث فعلية من حديث ابن عباس وأنس وعائشة وعلي أنه صلى الله عليه وسلم عق عن كل واحد من الحسن والحسين بكبش، فحديث ابن عباس عند أبي داود (2841) ، وابن الجارود (911) ، والبيهقي 9 / 299 و302، والطبراني في الكبير، وسنده صحيح، وحديث أنس عند الطحاوي في " مشكل الآثار " 1 / 456، وصححه ابن حبان (1061) ، وحديث عائشة عند الطحاوي 1 / 460، وابن حبان (1056) ، والحاكم 4 / 237، وحديث علي عند الترمذي (1519) ، والحاكم 4 / 237.
وانظر خلاف العلماء فيما يذبح عن المولود الذكر يوم سابعه هل هو شاة أم شاتين في " تحفة المودود " لابن القيم، " وشرح السنة " للبغوي 11 / 264، 265، " ومشكل الآثار " للطحاوي 1 / 456، 458.

الصفحة 40