كتاب سير أعلام النبلاء ط الرسالة (اسم الجزء: 19)
أَخْبَرَتْهُم فِي سَنَةِ إِحْدَى وَثَلاَثِيْنَ وَخَمْسِ مائَةٍ، قَالَتْ:
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الغَافِرِ بن مُحَمَّدٍ الفَارِسِيّ فِي المُحَرَّمِ سَنَةَ إِحْدَى وَأَرْبَعِيْنَ وَأَرْبَعِ مائَةٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو بنُ حَمْدَانَ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيْدٍ، وَسُلَيْمَانُ بن أَيُّوْبَ صَاحِب البَصْرِيُّ، وَأَبُو كَامِلٍ، قَالُوا:
حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي المَلِيْح، عَنْ أَبِيْهِ:
أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ: (لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةً بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلاَ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ) .
رَوَاهُ: النَّسَائِيُّ (1) ، عَنْ قُتَيْبَةَ، فَوَافَقْنَاهُ.
369 - ابْنُ المُؤَذِّنِ أَبُو سَعْدٍ إِسْمَاعِيْلُ بنُ أَحْمَدَ بنِ عَبْدِ المَلِكِ *
الإِمَامُ، الفَقِيْهُ الأَوحدُ، أَبُو سَعْدٍ إِسْمَاعِيْلُ ابنُ الحَافِظ المُؤَذِّنِ أَبِي صَالِحٍ أَحْمَدَ بنِ عَبْدِ المَلِكِ بنِ عَلِيٍّ النَّيْسَابُوْرِيّ، الوَاعِظُ، المَشْهُوْرُ بِالكِرْمَانِيّ، لِسُكنَاهُ بِهَا.
قَالَ أَبُو سَعْدٍ السَّمْعَانِيُّ: كَانَ ذَا رَأْيٍ وَعقل وَعلم، بَرَعَ فِي
__________
(1) 1 / 87، 88 في الطهارة: باب فرض الوضوء، وأخرجه مسلم (224) في الطهارة: باب وجوب الطهارة للصلاة من طريق سعيد بن منصور، وقتيبة بن سعيد، وأبي كامل الجحدري، ثلاثتهم عن أبي عوانة، عن سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد، عن ابن عمر.
والطهور بضم الطاء: فعل التطهير، والغلول بضم الغين: أصله الخيانة في خفية، والمراد مطلق الخيانة والحرام.
(*) التحبير: 1 / 80 - 82، المختار من ذيل تاريخ بغداد للسمعاني: الورقة / 140، مشيخة ابن عساكر: 26 / 2، تبيين كذب المفتري: 325 - 326، المنتظم: 10 / 74، مشيخة ابن الجوزي: 109 - 110، المنتخب: الورقة / 44 ب - 45 أ، طبقات ابن الصلاح: الورقة: 43 / أ، طبقات النووي: الورقة / 69، العبر: 4 / 87، تذكرة الحفاظ: 4 / 1277، طبقات السبكي: 7 / 44، طبقات الاسنوي: 2 / 409، شذرات الذهب: 4 / 99.
الصفحة 626