كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

وكان حكم الاستئذان عند أبي موسى وأبي سعيد الخدري وأُبي (¬١)، وغاب عن عمر (¬٢).
وكان حكم الإذن للحائض في أن تنفر قبل أن تطوف عند ابن عباس (¬٣) وأم سليم (¬٤)، ولم يعلمه ابن (¬٥) عمر (¬٦) وزيد بن ثابت (¬٧).
وكان حكم المتعة والحُمُر الأهلية عند عليٍّ (¬٨) وغيره، ولم يعلمه (¬٩) ابن عباس (¬١٠).
وكان حكم الصَّرف (¬١١) عند عمر (¬١٢) وأبي سعيد (¬١٣) وغيرهما، وغاب ذلك عن طلحة (¬١٤) وابن عباس وابن عمر (¬١٥).
---------------
(¬١) «وأبي» ليس في «ح».
(¬٢) متفق عليه، وقد تقدم تخريجه.
(¬٣) أخرجه البخاري (١٧٦٠) ومسلم (١٣٢٨).
(¬٤) أخرجه البخاري (١٧٥٨).
(¬٥) «ابن» ليس في «ب».
(¬٦) أخرجه البخاري (١٧٦١) وفيه: «أنه بلغه بعدُ أنه رُخِّصَ لهن».
(¬٧) أخرجه مسلم (١٣٢٨) وفيه: «أنه رجع بعدُ لقول ابن عباس - رضي الله عنهما -».
(¬٨) أخرجه البخاري (٥١١٥) ومسلم (١٤٠٧).
(¬٩) «ح»: «يقله».
(¬١٠) أخرجه البخاري (١٧٦١) ومسلم (١٩٣٩).
(¬١١) الصرف: بيع الدراهم بالذهب أو عكسه.
(¬١٢) أخرجه البخاري (٢١٧٤) ومسلم (١٥٨٦).
(¬١٣) أخرجه مسلم (١٥٩٤) وأصله في البخاري (٢٣١٢).
(¬١٤) كان طلحة - رضي الله عنه - هو صاحب القصة في حديث عمر - رضي الله عنه - المتقدم تخريجه.
(¬١٥) وهو في حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، وقد تقدم تخريجه.

الصفحة 276