كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

وأفتى علي (¬١) وابن عباس (¬٢) وغيرهما أن المتوفى عنها إذا كانت حاملًا تعتدُّ أقصى الأجلين، ولم يكن قد بلغتهم (¬٣) سُنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سُبيعة الأسلمية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفتاها حين وضعت حملها بأنها قد حلَّت للأزواج (¬٤).
وأفتى هو (¬٥) وزيد بن ثابت (¬٦) وابن عمر وغيرهم بأن المفوِّضة إذا
---------------
(¬١) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (١٥١٦) وابن أبي شيبة في المصنف (١٧٣٨٥، ١٧٣٨٦) والطبري في «التفسير» (٢٣/ ٥٦) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٤٣٠).
(¬٢) أخرجه البخاري (٤٩٠٩) ومسلم (١٤٨٥) عن سليمان بن يسار.
(¬٣) «ح»: «بلغهم».
(¬٤) أخرجه البخاري (٣٩٩١) ومسلم (١٤٨٤).
(¬٥) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٩٢٢، ٩٢٤) وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٧٤٠٤، ١٧٤٠٦) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٢٤٧) عن علي - رضي الله عنه -.
(¬٦) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٩٢٥) وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٧٤٠٣) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٢٤٦) عن زيد بن ثابت وابن عمر - رضي الله عنهما -.

الصفحة 286