كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

الشافعي قائلًا، واعتذر عن (¬١) مخالفته بأنه مُرسَلٌ لم يثبت، ولم يعتذر عن مخالفته بالإجماع، وقد صحَّ اتصاله (¬٢).
وقال الثوري فيما إذا طَلَّقَ المدخول بها ثم راجعها ثم طلقها قبل دخول ثانٍ (¬٣) بعد الرجعة، فإن أكثر العلماء على أنها تستأنف العدة، قال سفيان: أجمع الفقهاء على هذا.
---------------
(¬١) «ح»: «وأعذر من».
(¬٢) أخرجه ابن ماجه (٢٢٩١) والطبراني في «المعجم الصغير» (٩٤٧) وفي «المعجم الأوسط» (٦٥٧٠، ٦٧٢٨) عن محمد بن المنكدر عن جابر - رضي الله عنه - موصولًا. وقد أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٧٨٩) من طريق الشافعي مرسلًا، ثم قال: «قد روي موصولا من أوجُه أُخَر، ولا يثبت مثلها». وصحح إسناده ابن القطان في «بيان الوهم» (٥/ ١٠٣) وابن الملقن في «البدر المنير» (٧/ ٦٦٥) والبوصيري في «مصباح الزجاجة» (٨١١) وقال المنذري في «مختصر السنن» (٥/ ١٨٣): إسناده ثقات. ورجَّح إرساله أبو حاتم كما في «العلل» لابنه (١٣٩٩) وقال الحافظ ابن عبد الهادي: «المشهور فيه الإرسال كما ذكره الشافعي».
وأخرجه ابن حبان (٤١٠) عن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها -. قال ابن الملقن في «خلاصة الإبريز» (٢/ ٣٠٤): «وهو أصحُّ طُرُقِه الثمانية».

وأخرجه أحمد (٦٩٠٢) وأبو داود (٣٥٣٠) وابن ماجه (٢٢٩٢) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنه -.
وفي الباب عن سمرة بن جندب وعمر بن الخطاب وابن عمر وابن مسعود - رضي الله عنهم -. ينظر: «تنقيح التحقيق» (٤/ ٢٣٠ - ٢٣١) و «نصب الراية» (٣/ ٣٣٧ - ٣٣٩) و «البدر المنير» (٧/ ٦٦٥ - ٦٧١).
(¬٣) «ح»: «بها».

الصفحة 311