تَستحي؟ قال: وَلِمَ استحي مِما لم يستحي منه الملاَئكة حَتى قَالَت: {لا عِلْمَ لَنَا} [البقرة: 32])) (¬1).
وَعَن ابن مَسعُود: ((جنة العَالم لاَ أدري)) (¬2).
وَسُئل ابن عُمر - رضي الله عنه - عَن فِرَيضةٍ، فقَالَ (¬3): ((ائتِ سَعِيد بن جبير فإنه اعَلم بالفرائض مِنّي)) (¬4).
وَعن الشعبي مَا حَدّثوك عَن أصحَابِ مُحمدٍ صلى الله تعالى عليه وسلم فخذُه (¬5)، وَمَا قَالُوه برَأيهم فبل عَليه.
وَفي (الملتقط): وَينبَغي للمفِتي إذا ظِهرَ عِندَه أنه أخَطأ، أن يَرجعَ عَنه وَلاَ يستحيي وَلاَ يأنف.
وَعَن أبي حَنيفة: ((لأن يخطئ الرجل عَن فهم خير مِن أن يصيب مِن غير فهم)) (¬6).
وقيلَ: ((مَنْ قلت فكرته كثرت عِثرته)).
ثُمَّ مَا ذكرَ في شرائطِ المفتي: أنه لاَ يَجُوز للمفِتي أن يفتي بِمَسألةٍ حَتى يعلمَ مِن أين قلنا، هل يَحتَاج في زمَانِنا إلى هَذا أم (¬7) يكفي الحفظ؟ فقَالَ بعضهم: يكتفي باِلحفظِ نقلاً عَن الكتُب المصَححة، وَقَالَ بعضهم: الحفظ لاَ يكفي، وقيل:
¬_________
(¬1) ابن حمدان، صفة الفتوى: ص 9.
(¬2) الذهبي، سير أعلام النبلاء: 8/ 77.
(¬3) في (د): (فقيل).
(¬4) الثوري، الفرائض: ص 21.
(¬5) في (د): (فخذوه).
(¬6) البركتي، قواعد الفقه: ص 581.
(¬7) في (د): (أو).