الصّحابَة والتابعُونَ)) (¬1) انتهى.
وَهذا تصريح بِعَدَم تكفِيره (¬2)، كَمَا لاَ يخفَى أفادته في فَصل مَن لاَ تقبل شهادَته لِفسقِهِ، وَتكلمُوا فِي الفِسق الذِي يمنَع الشهادَة، وَاتفقوا عَلى أن الإعلان بكبيرة تَمنَع الشهادة، ثُمَّ قَالَ: وَمَن كَانَ يشتم أولاده وَأهله وَجيرانه، ذكر في بَعضِ الروَايُاتِ أنه لا يقبَل (¬3) شهادَته، وَقيل: مَن اعتادَ بَطلت عَدَالته، وَإن فعِلَ ذلَكَ أحياناً لم تَبطل، قال: أبو الليث (¬4): إن لم يكن قذفاً لاَ تبطل عَدَالَته (¬5).
ثُمَّ قالَ قاضِي خان (¬6): لاَ تقبَل شهادَة مَن أظهر شتم أصحَاب رَسُول الله
¬_________
(¬1) الهداية: 3/ 123؛ البحر الرائق: 7/ 92. وقال الحنابلة أيضاً برد شهادة من سب الصحابة كما في المغني: 10/ 168؛ وهو رأي المالكية أيضاً كما في الفواكه الدواني: 2/ 226؛ واختلف الشافعية في ذلك فمنهم من قبلها ومنهم من لم يقبلها كما في الروضة: 11/ 240.
(¬2) هذا على رأي الحنفية كما في حاشية ابن عابدين: 7/ 162؛ واختلف العلماء في تكفير من سب الصحابة على تفصيل كما عند ابن مفلح، المبدع: 10/ 223؛ ابن تيمية، مجموع الفتاوى: 35/ 198؛ الخطيب الشربيني، مغني المحتاج: 4/ 436؛ الدسوقي، حاشية الدسوقي: 2/ 369. وخير من فصل في هذه المسألة الآلوسي الكبير في نهج السلامة (بتحقيقنا): ص 92 وما بعدها.
(¬3) في (د): (تقبل).
(¬4) أحمد بن عمر بن محمد بن إسماعيل السمرقندي الحنفي، كان مقدماً له شرح على الجامع الصغير، وفاته سنة 552هـ. الجواهر المضيئة: ص 86.
(¬5) البحر الرائق: 7/ 87؛ حاشية ابن عابدين: 7/ 114.
(¬6) في المصادر التي اطلعت عليها (قاضيخان) فخر الدين حسن بن منصور الفرغاني الحنفي، وفاته سنة 592هـ. كشف الظنون: 2/ 1227؛ هدية العارفين: 1/ 280.