كتاب السير لأبي إسحاق الفزاري

411 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: «§لَا يَهَبُ الْأَمِيرُ مِنَ الْغَنَائِمِ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ أَصْحَابَهُ، إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ لِدَلِيلٍ أَوْ رَاعٍ شَيْئًا غَيْرَ مُوَلِّيهِ، أَوْ تَكُونَ شَاةً، أَوْ بَغْلًا»
412 - نا الْفَزَارِيُّ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ بْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «§لَا يُعْطَى مِنَ الْمَغْنَمِ شَيْءٌ حَتَّى يُقْسَمَ، إِلَّا رَاعٍ، أَوْ دَلِيلٌ غَيْرَ مُوَلِّيهِ» قَالَ: غَيْرَ مُحَابِيهِ
413 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الْيَمَانِ، قَالَ: لَقِيَ حَبِيبُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَبَا ذَرٍّ، فَقَالَ لَهُ أَبُو ذَرٍّ: " §يُقَاوِمُكُمْ عَدُوُّكُمْ، إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ حَلْبَةَ شَاةٍ؟ قَالَ: إِي وَاللَّهِ، وَحَلْبَةَ شَاةٍ فَقَالَ: غَلَلْتُمْ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ "
414 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ §الْعَدُوَّ سَايَفُوا أَوْ قَامُوا لِلْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: غَلَّ الْقَوْمُ، غَلَّ الْقَوْمُ

الصفحة 245