كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم - الألباني

2 - (ليس أحد بعد النبي A إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي A) . (ابن عبد البر في الجامع 2 / 91)
3 - قال ابن وهب: سمعت مالكا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء فقال: ليس ذلك على الناس. قال: فتركته حتى خف الناس فقلت له: عندنا في ذلك سنة فقال: وما هي قلت: حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحنبلي عن المستورد بن شداد القرشي قال: رأيت رسول الله A يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه. فقال: إن هذا الحديث حسن وما سمعت به قط إلا الساعة ثم سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الأصابع. (مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ص 31 - 32)
3 - الشافعي C
وأما الإمام الشافعي C فالنقول عنه في ذلك أكثر وأطيب
والجواب من وجهين:
الأول: أن الحديث لا يصح بل هو باطل لا أصل له قال العلامة السبكي:
(لم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع)
قلت: وإنما روي بلفظ:
(. . . اختلاف أصحابي لكم رحمة)
و (أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم)
وكلاهما لا يصح: الأول واه جدا والآخر موضوع وقد حققت القول في ذلك كله في (سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة) (رقم 58 و59 و61)
الثاني: أن الحديث مع ضعفه مخالف للقرآن الكريم فإن الآيات الواردة فيه - في النهي عن الاختلاف في الدين والأمر بالاتفاق فيه - أشهر من أن تذكر ولكن لا بأس من أن نسوق بعضها على سبيل المثال قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم [الأنفال 46] . وقال: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون [الروم 31 - 32] . وقال: ولا يزالون مختلفين. إلا من رحم ربك [هود 118 - 119] فإذا كان من رحم ربك لا يختلفون وإنما يختلف أهل الباطل فكيف يعقل أن يكون الاختلاف رحمة

الصفحة 49