كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم - الألباني

الإمام مالك وكتابه (الموطأ) قانونا قضائيا للدولة العباسية فنهاهما مالك عن ذلك وقال:
(إن أصحاب رسول الله A اختلفوا في الفروع وتفرقوا في البلدان وكل مصيب)
وأقول: إن هذه القصة معروفة مشهورة عن الإمام مالك C لكن قوله في آخرها: (وكل مصيب) ما لا أعلم له أصلا في شيء من الروايات والمصادر التي وقفت عليها (1) اللهم إلا رواية واحدة أخرجها أبو نعيم في (الحلية) (6 / 332) بإسناد فيه المقدام بن داود وهو ممن أوردهم الذهبي في (الضعفاء) ومع ذلك فإن لفظها: (وكل عند نفسه مصيب) فقوله: (عند نفسه) يدل على أن رواية (المدخل) مدخولة وكيف لا تكون كذلك وهي مخالفة لما رواه الثقات عن الإمام مالك أن الحق واحد لا يتعدد كما سبق بيانه وعلى هذا كل الأئمة من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة المجتهدين وغيرهم
قال ابن عبد البر (2 / 88) :
(ولو كان الصواب في وجهين متدافعين ما خطأ السلف بعضهم بعضا في اجتهادهم وقضائهم وفتواهم والنظر يأبى أن يكون الشيء وضده صوابا كله ولقد أحسن من قال:
إثبات ضدين معا في حال أقبح ما يأتي من المحال)

الصفحة 63