كتاب شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (اسم الجزء: 3)

يجوز في الضرورة صرف ما لا ينصرف وذلك كقوله:
320 - تبصر خليلي هل ترى من ظعائن
وهو كثير وأجمع عليه البصريون والكوفيون وورد أيضا صرفه للتناسب كقوله تعالى: {سَلاسِلا وَأَغْلالاً وَسَعِيراً} فصرف سلاسل لمناسبة ما بعده.

الصفحة 339