كتاب شرح الأربعين النووية للمناوي حـ 29 - 35

المطلب الثاني: مذهبه الفقهيُّ:
وأمّا مذهبه الفقهيّ فقد كان على مذهب السادة الشَّافعيَّة، فقد تقلَّد النيابة الشافعيَّة في مجالس عصره, وأقرأ (مختصر المزني) ولقِّب بـ (شافعيِّ زمانه) , وقيل في تاريخ وفاته: (مات شافعيُّ الزمان) (¬1).
ويدلّ على ذلك أيضًا مؤلفاته وشروحه الكثيرة,
ثالثًا: قرَّر في أثناء شرحه مسائل على طريقة الشافعية، منها على سبيل المثال:
- الترادف بين الواجب والفرض، اكتفى بذكر قول الشَّافعية (¬2).
- وفي تعريف المدَّعي والمدَّعى عليه أيضًا اكتفى بتعريفهم (¬3).
- وفي النهي عن بيع البعض على البعض قال: (وأجراه أئمتنا على العموم) (¬4).
* * *
¬_________
(¬1) إعلام الحاضر والبادي (ل 9).
(¬2) انظر: ص (125) من هذا الكتاب.
(¬3) انظر: ص (164) من هذا الكتاب.
(¬4) انظر: ص (201) من هذا الكتاب.

الصفحة 41