كتاب شرح الأربعين النووية للمناوي حـ 29 - 35

امتناعه من وطء زوجته، فإنه يضرب له مدَّةَ أربعةِ أشهرٍ، فإن فاء ورجع إلى الوطء كان ذلك توبته، وإن أصرَّ على الامتناع لم يمكن من ذلك، وفيه قولان للسلف والخلف: أحدهما: أنَّها تطلق عليه بمضيِّ هذه المدة، والثاني: أنه يوقَفُ، فإن فاء، وإلَّا أُمر بالطلاق، ولو ترك الوطء لقصد إضرارٍ بغير يمينٍ مدَّة أربعة أشهرٍ: فقال كثيرٌ من أصحابنا: حكمه حكم المولي في ذلك، وقالوا: هو ظاهر كلام أحمد) (¬1).
ومثَّل أيضًا في الرضاع وفي البيع.
وقال أيضًا في شرح الحديث نفسه: (وقد اختلف العلماء في حكم من نذر أن يحجَّ ماشيًا، فمنهم من قال: لا يلزمه المشي، وله الركوب بكلِّ حالٍ، وهو رواية عن أحمد والأوزاعيِّ, وقال أحمد: يصوم ثلاثة أيام، وقال الأوزاعيُّ: عليه كفَّارةُ يمينٍ، والمشهور أنه يلزمه ذلك إن أطاقه، فإن عجز عنه، فقيل: يركب عند العجز، ولا شيء عليه، وهو أحد قولي الشافعيِّ, وقيل: بل عليه - مع ذلك - كفارة يمين، وهو قول الثوريِّ وأحمد في رواية.
وقيل: بل عليه دمٌ، قاله طائفة من السلف، منهم عطاء ومجاهد والحسن والليث وأحمد في رواية.
وقيل: يتصدَّق بكراء ما ركب، وروي عن الأوزاعي، وحكاه عن عطاء، وروي عن عطاء: يتصدق بقدر نفقته عند البيت.
وقالت طائفةٌ من الصحابة وغيرهم: لا يجزئه الركوب، بل يحجُّ من قابلٍ، فيمشي ما ركب، ويركب ما مشى، وزاد بعضهم: وعليه هديٌ، وهو قول مالك إذا كان ما ركبه كثيرا) (¬2).
وقال أيضًا: (وقد اختلف الفقهاء من أصحابنا والشافعيَّة في تفسير المدَّعي والمدعى عليه: فمنهم من قال: المدَّعي: هو الذي يخلى وسكوته من الخصمين، والمدعى عليه: من لا يخلى وسكوته منهما.
¬_________
(¬1) جامع العلوم والحكم (214).
(¬2) جامع العلوم والحكم (225).

الصفحة 72