كتاب شعب الإيمان للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 3)

3559 - أخبرنا أبو بكر القاضي و محمد بن موسى قالا : نا أبو العباس الأصم نا العباس الدوري نا أبو داود الحفري عن محمد بن السماك عن الأعمش عن إبراهيم قال : كانوا يرون أن الصدقة تدفع عن الرجل الظلوم
فصل في القرض
3560 - أخبرنا أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي نا علي بن محمد الجرجاني بحلب نا هاشم بن القاسم نا عيسى بن يونس عن سليمان ببن بشير عن قيس بن رومي عن سليم بن أذنان عن علقمة عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من أقرض ورقا مرتين كان كعدل صدقة مرة
كذا روي بهذا الإسناد مرفوعا و رواه الحكم و أبو إسحاق أن سليم بن أذنان النخعي كان له على علقمة ألف درهم فقال علقمة : قال عبد الله لأن أقرض مرتين أحب إلي من أن أتصدق به مرة و قيل غير ذلك و الموقوف أصح
3561 - أخبرنا أبو محمد المؤملي نا أبو عثمان البصري نا الحسن بن سفيان نا المقدمي نا عمر بن علي عن سليمان بن بشير عن قيس بن رومي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
من أقرض رجلا مسلما دراهم مرتين كان له أجر صدقتها مرة واحدة
3562 - أخبرنا أبو الحسن بن أبي بكر الأهوازي أنا أحمد بن عبيد الصفار نا عبد الله بن أحمد نا يحيى بن معين أنا سألته
و أخبرنا أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي نا أبو يعلى نا يحيى بن معين نا معتمر قال : قرأت على الفضيل بن معاذ و في رواية الأهوازي قال : قرأته على فضيل بن ميسرة عن أبي جرير أن إبراهيم حدثه أنا الأسود بن يزيد كان يستقرض من مولى النخع تاجر فإذا خرج عطائه قضاه و أنه خرج عطائه فقال له الأسود : إن شئت أخرت عنا فإنه قد كانت علينا حقوق في هذا العطاء قال له التاجر : لست فاعلا فنقده الأسود خمس مائة درهم حتى إذا قبضها التاجر قال له التاجر : دونك فخذها فقال له الأسود : قد سألتك هذا فأبيت فقال التاجر :
إني سمعتك تحدثنا عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقول :
من أقرض شيئا مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به

الصفحة 283