كتاب شعب الإيمان للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 5)

6093 - وروي عن إبراهيم أنه قال : كانوا يكرهون ما سداه خز ولحمه ابريسم أو سداه ابريسم وسداه خز هذا صحيح لأن الثوب لا يكون لباسا إلا بالسدي واللحمة معا فلا يفرق من فوق بينهما فأجاز إذا كانت اللحمة ابريسما والسدي غير ابريسم وهما معا ركنان للثوب لا يكون الثوب ثوبا ولا اللباس لباسا إلا بهما قال : ويدل على صحة هذا
6094 - ما روي عن علي رضي الله عنه قال : أهدي إلى النبي صلى الله عليه و سلم حلة سداها حرير ولحمتها مسيرة فأرسل بها إلي فقلت يا رسول الله ما أصنع بها ألبسها قال : إني لا أرضى لك ما لا أرضى لنفسي اجعلها خمرا بين فاطمة أمك و فاطمة ابنتي قال : مسير هو من السيراء برود اليمن قال : وإنما العفو من هذا العلم وفي هذا الثوب
6095 - تروي عائشة رضي الله عنها قالت : كانت لنا قطيفة كنا نقول إن علمها حرير فما نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن لبسها قط
وعن عمر رضي الله عنه قال : البسوا من الحرير قدرا اصبعين أو ثلاثا أو أربعا وهذا والله أعلم نوقيت لعلمين يكونان على كمين كل واحد منهما بقدر اصبعين فيكون جماعهما قدر أربع أصابع وذلك هو المراد بما روي عنه أنه قال : أو مثل الكف فيهما أربع أصابع والمعنى أن يكون على الكمين ما إذا جمع يجاوز قدر الكف وكذلك إن كان الثوب من كتان فخيط بالإبريسم لم يحرم
قال الإمام أحمد : هذا الذي قال الحليمي : في الاعلام صحيح وقد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره موقوفا ما دل على إباحتها أما الموقوف
6096 - فأخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري أنا جعفر بن محمد القلانسي ثنا آدم بن أبي إياس ثنا سعيد عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن سويد بن غفلة قال : أقبلنا من الشام وقد فتح لنا فتوحا و عمر بن الخطاب قاعد بظهر المدينة يتلقانا ولبسنا الحرير والديباج وثياب العجم فلما رآنا جعل يرمينا فرجعنا فلبسنا برودا يمانية فلما انتهيا إليه قال : مرحبا بالمهاجرين إن الحرير لم يرضه الله لمن كان قبلكم فيرضاه لكم إن الحرير لا يصلح منه إلا هكذا وهكذا يعني إصبعا وإصبعين وثلاثا وأربعا
وأما المرفوع

الصفحة 136