7775 - أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل الماسرجسي نا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري نا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب نا جعفر بن عون أنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إنها ستفتح عليكم أرض الأعاجم و ستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلها الرجال إلا بالإزار و امنعوا النساء أن يدخلنها إلا مريضة أو نفساء
فهذا حديث يتفرد به عبد الرحمن بن زياد الأفريقي و أكثر أهل العلم لا يحتج بحديثه و قد أخرجه أبو داود في السنن عن أحمد بن يونس عن زهير عن عبد الرحمن بن زياد و ليس بأضعف من أحاديث النهي على الإطلاق
و روي من وجه آخر عن عمر مرفوعا و ليس بالقوي و روينا عن نافع و بكير بن عبد الله بن الأشج أنهما حملا النهي في ذلك على التنزيه و الله أعلم
7776 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو العباس الأصم نا بحر بن نصر نا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر أن عمر بن الخطاب قال : لا يحل المؤمن أن يدخل الحمام إلا بمنديل و لا مؤمنة إلا من سقم فإني سمعت عائشة تقول : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقول :
أيما امرأة وضعت خمارها في غير بيتها فقد هتكت الحجاب فيما بينها و بين ربها
و في هذا الأثر عن عمر تأكيد لما رواه الإفريقي غير أنه منقطع و روي عن عمر من وجه آخر أقوى كما
7777 - أخبرنا أبو زكريا نا أبو العباس نا بحر بن نصر نا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب و ابن مرحوم بن ميمون أنهما سمعا عيسى بن سيلان يقول : سمعت قبيصة بن ذؤيب يقول : سمعت عمر بن الخطاب يقول : لا يحل لرجل يدخل الحمام إلا بمئزر و لا يحل لامرأة أن تدخل الحمام فقام رجل فقال : لقد منعتها من حين سمعتك تنهى عن ذلك و إنها لسقيمة فقال عمر : إلا من سقم