8912 - و كيف يصح ذلك و المحفوظ في حديث صهيب و بلال : عن النبي صلى الله عليه و سلم أن الأنصار جاءوا يسلمون عليه و هو يصلي فكان يشير إليهم بيده
8913 - و كذلك في حديث جابر : أنه جاء و النبي صلى الله عليه و سلم يصلي فسلم عليه فلم يرد عليه و أومأ بيده
8914 - و في حديث ابن سيرين في قصة ابن مسعود : حين سلم على النبي صلى الله عليه و سلم و هو يصلي فأومأ برأسه و إنما الرواية المشهورة في ذلك عن ثور بن يزيد كما
8915 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال : أنا أحمد بن عبيد الصفار قال : نا ابن أبي قماش قال : نا عثمان بن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر عن ثور بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
تسليم الرجل على الرجل بإصبع واحدة فعل اليهود
و يحتمل و الله أعلم أن يكون المراد به كراهية الاقتصار على الاشارة في التسليم دون التلفظ بكلمة التسليم إذا لم يكن في صلاة تمنعه من التكليم
فصل في التسليم على أهل المجلس فيه أخلاط المسلمين و المشركين
8916 - أخبرنا علي بن محمد بن بشران قال : أنا إسماعيل بن محمد الصفار قال : نا أحمد بن منصور قال : نا عبد الرزاق قال : أنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد أخبره : أن النبي صلى الله عليه و سلم مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين و اليهود و المشركين عبدة الأوثان فسلم عليهم أجمعين أخرجاه في الصحيح